لصورة ارتفاع الحرمة برافع فغاية ما هناك هو الحكم بعدم التقييد في فرض سقوط الحرمة واقعا كما في صورة الاضطرار ونحوه واما في صورة عدم تنجزها على المكلف لجهله مع فعليتها واقعا فلا موجب لتوهم سقوط التقييد أصلا ضرورة ان المنافاة والمضادة بين نفس الحرمة والوجوب لا بين تنجزهما فما عن المحقق القمي (قده) من الحاق صورة عدم تنجز الحرمة بصورة عدم فعليتها في غير محله وبذلك أشكلنا على المشهور القائلين بالامتناع وصحة العبادة في الدار الغصبية في حال الجهل بان لازم تقديم دليل الحرمة خروج مورد الاجتماع عن اطلاق دليل الواجب واقعا فكيف يمكن الحكم بصحته مع الجهل وهل يوجب الجهل تغييرا في الواقع وجعل ما لم يتعلق به الامر في الواقع مأمورا به واقعا وقد بينا توضيح ذلك في بحث اجتماع الأمر والنهي فراجع (الثالث) الصورة بحالها مع القول بجواز الاجتماع وعدم السراية فان قلنا فيها بصحة العبادة حتى مع العلم بالتحريم لاختلاف متعلقي الوجوب والتحريم في الخارج فلا موجب للتقييد أصلا وان قلنا فيها بالفساد مع العلم كما هو المختار عندنا نظرا إلى أن الحرمة تكون معجزا مولويا عن ايجاد الطبيعة المأمور بها في ضمن الفرد المحرم فلا محالة يكون التقييد منحصرا بصورة تنجز الحرمة ليس الا فان الموجب لعجز المكلف عن الامتثال في مورد الاجتماع واتصافه بالقبح هو التكليف الواصل ومع فرض عدم تنجزه فضلا عن عدم فعليته لا يكون هناك موجب للتقييد وعلى ذلك يبتنى صحة عبادة الجاهل بالغصب في الشبهات الموضوعية أو الحكمية إذا لم يكن عن تقصير (فتحصل) من جميع ذلك ان مقتضى القاعدة هو اطلاق التقييد لصورتي العجز والتمكن على اختلاف أدلته الا في خصوص المانعية في بعض الصور لا مطلقا ومن ذلك يظهر انه لو فرض لدليل الواجب اطلاق أيضا فلا محالة يتقدم اطلاق دليل التقييد عليه ويثبت به ارتفاع الوجوب في مورد تعذر القيد بالكلية وذلك فان اطلاق دليل التقييد يتقدم على اطلاق دليل المطلق لما ذكرناه في محله من أن ظهور القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة يتقدم على ظهور ذي القرينة مطلقا من دون فرق بين قرينة المجاز أو التخصيص أو التقييد نعم لو يكن له اطلاق بالقياس إلى حالتي التعذر والتمكن كما إذا كان اجماعا ونحوه وكان لدليل الواجب اطلاق بالقياس إلى وجود القيد وعدمه فالقدر المتيقن من دليل التقييد هو الاختصاص بحال التمكن فيتمسك باطلاق دليل الواجب في صورة تعذره فيثبت به وجوب الباقي وتعين التقييد في السقوط (هذا كله) بالنظر إلى ما يقتضيه الأدلة الدالة على التقييد واما ما يقتضيه الأصل لو لم يكن في البين اطلاق
(٣١٣)