وانقيادا للمولى مع عدمها وعلى ذلك يختص حكم العقل بعدم تحقق الامتثال بموارد وجوب الفحص ليس إلا (هذا كله) فيما إذا كان المكلف متمكنا من تحصيل القطع أو الظن الخاص واما فيما إذا لم يكن متمكنا إلا من تحصيل الظن المطلق الثابت حجيته بمقدمات الانسداد (فهل يجوز الاحتياط فيه بالتكرار أم لا) صريح كلام شيخنا العلامة الأنصاري (قده) هو الأول لان حجية الظن الانسدادي متفرعة على عدم وجوب الاحتياط لا على عدم جوازه فكيف يعقل أن يكون التمكن من تحصيله موجبا لبطلان الاحتياط ولذا تعجب من المحقق القمي (قده) حيث ذهب إلى بطلان عمل تارك طريقي التقليد والاجتهاد مع ذهابه إلى حجية الظن بمقدمات الانسداد والتحقيق ان يقال إن الظن في حال الانسداد إن كان طريقيته ثابتة من باب الحكومة واستقلال العقل بكفاية الامتثال الظني فيها فالامر كما ذهب إليه (قده) لكن المحقق القمي لا يقول بالحكومة بل هو مصر على الكشف وأما إذا كانت طريقيته ثابتة بحكم الشرع وإن كان الكاشف عنه هو العقل فحيث ان من مقدماته بطلان الاحتياط وعدم ابتناء أساس الشرع عليه فلا محالة يكون حاله حال الظن الخاص في عدم اغناء الاحتياط عن وجوب تحصيله وعدم جواز الاكتفاء به في مقام الطاعة (ثم لا يخفى) ان حسن الاحتياط في موارد ثبوته إنما يكون لاحتمال ادراك الواقع وعدم فوته عن المكلف من دون فرق بين ما إذا كان هناك حجة على النفي أو لم يكن وهذا في موارد عدم التكرار واضح واما في موارد التكرار فهل يجوز الاتيان بغير ما قامت الحجة على وجوبه فيما إذا دار الامر بين وجوب شيئين قامت الحجة على وجوب أحدهما مطلقا أو لا يجوز كذلك أو يجوز الاتيان به بعد الاتيان بما قامت الحجة على وجوبه لا قبله فيه وجوه بل أقوال أقواها الأخير اما جوازه بعد الاتيان بمتعلق مؤدى الحجة فلان غاية ما دل عليه دليل الحجية هو الغاء احتمال الخلاف وعدم ترتيب الامر عليه واما نفس الاحتمال فهو لا يمكن ارتفاعه بدليل الحجية ومعه يستقل العقل بحسن اتيان المحتمل رجاء لادراك الواقع (وبعبارة أخرى) دليل الحجية لا يوجب تغير الواقع عما هو عليه بل غايته هو جعل الطريق عليه تعبدا ومع احتمال الخطأ فيه وبقاء الواقع على حاله يحسن الاحتياط لئلا يقع المكلف في محذور المخالفة الواقعية واما عدم الجواز قيل اسقاط التكليف الثابت بمقتضى الطريق فلان العمل على خلافه قبل اسقاطه اعتناء باحتمال الخلاف وموجب لعدم ترتيب الأثر على حجيته والمفروض ان دليل الحجية الغى هذا الاحتمال فلا يجوز الاعتناء به قبل فراغ الذمة
(٣٢٢)