أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩
بعد الظفر بمقدار المعلوم بالاجمال والسر فيه هو ما ذكرناه من أن المعلوم بالاجمال حيث إنه معلم بعلامة وجوده في الدفتر فكل ما فيه يكون منجزا بنفس هذا العلم قل أو كثر والانحلال إنما يكون فيما إذا كان العلم متمحضا في تعلقه بعدد مردد بين الأقل والأكثر وحيث إن المعلوم بالاجمال في محل الكلام هي الاحكام الموجودة في هذه الكتب بحيث لو تفحص عنها لظفر بها والعلم الاجمالي بمطلق الاحكام في الشريعة قد عرفت انحلالها بهذا العلم فلا محالة يكون كل ما في هذه الكتب من الاحكام منجزا بهذا العلم فلا يكون الظفر بمقدار المعلوم بالاجمال موجبا لانحلاله (فتلخص) انه لا فرق بين التقريبين في أن الواجب هو الفحص عن الاحكام الموجودة في هذه الكتب ليس الا ولو بعد الفحص والظفر بمقدار المعلوم بالاجمال أو الأكثر (الثانية) في أنه بعد الفراغ عن استحقاق عقاب تارك الفحص في الجملة وقع الكلام في أن العقاب على ترك الفحص مطلقا أو فيما لزم منه ومن الاخذ بالبراءة مخالفة التكليف الواقعي وعلى الثاني فهل الموجب للعقاب هو مخالفة نفس الواقع مع حكم العقل بلزوم الفحص أو مخالفة وجوب الفحص المستلزم لمخالفة الواقع وجوه نسب (الأول) منها إلى صاحب المدارك والمحقق الأردبيلي (قده) (والثاني) إلى المشهور والمختار عندنا هو الثالث وقبل الخوض في المقام لابد من تمهيد مقدمة يتضح بها الحال إن شاء الله تعالى (وهي) ان الواجب ينقسم إلى نفسي وغيره والمراد من الأول هو ما كان وجوبه لا لأجل خطاب آخر سواء كان هو بنفسه غرضا أوليا كما في معرفة الله تعالى أو كان سببا توليديا للغرض كما في الالقاء الواجب لأجل الاحراق أو كان علة معدة له فيما إذا لم يمكن تعلق التكليف بنفس الغرض كالمصالح المترتبة على جل الواجبات الشرعية على ما أوضحنا الحال فيه في غير المقام والجامع بين الكل هو أن يكون الغرض من الايجاب التوصل إلى ايجاد متعلقه خارجا من دون أن يكون هناك نظر إلى خطاب آخر ويقابل هذا المعنى من النفسي كل خطاب يكون لأجل خطاب آخر سواء كان ذلك الخطاب مقتضيا له بنفسه من دون احتياج إلى انشاء آخر كما في الخطابات الغيرية المتعلقة بالمقدمات المترشحة من الواجبات النفسية أم لم يكن كذلك بل كان محتاجا إلى جعل آخر كما في موارد الاحتياج إلى جعل المتمم على اختلافها نتيجة (فان) منها ما يكون خطاب المتمم لأجل عدم امكان استيفاء الخطاب لتمام اجزاء الواجب أو شروطه كما في مورد قصد القربة والغسل قبل الفجر في شهر رمضان فإن قصد القربة الذي هو جزء لما يترتب عليه غرض المولى في العبادات
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»