ظلم منه على عبده فكذلك عدم فحص العبد عن احكام مولاه بعد التفاته إلى العبودية والمولوية ظلم منه على مولاه فلزوم الفحص في المقام مع لزوم النظر في المعجزة داخلان تحت كبرى واحدة وناشئان عن ملاك واحد وربما يقرب حكم العقل بوجوب الفحص في الشبهات الحكمية بالعلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات كثيرة بحيث لو تفحص عنها لظفر بها ولازم ذلك وجوب الاحتياط أو الفحص عن تلك الأحكام حتى يظفر بها (وربما يشكل) على هذا التقريب بأنه أعم من المدعى من وجه وأخص من وجه (اما) الأول فلان المدعى إنما هو وجوب الفحص عما في أيدينا من الكتب المعتبرة المعتمد عليها في مقام الفتوى ومن الواضح ان العلم الاجمالي إنما تعلق بوجود احكام الزامية في الشريعة لا بخصوص ما في هذه الكتب فأثر العلم الاجمالي لا يرتفع بالفحص كما هو المدعى (واما الثاني) فلان لازم هذا التقريب انه متى تفحص المكلف وظفر بالأحكام بمقدار المعلوم بالاجمال أو أزيد ان لا يجب الفحص بعد ذلك ويرجع إلى البراءة من دون فحص مع أن المدعى والمسلم بين العلماء هو وجوب الفحص حتى بعد الظفر بمقدار المعلوم بالاجمال ولكن التحقيق عدم الفرق بين التقريبين في ذلك وان النتيجة على كل حال واحدة ضرورة ان توهم بقاء اثر العلم الاجمالي بعد الفحص عما في الكتب المعتبرة انما يصح إذا لم ينحل المعلوم بالاجمال بالعلم بوجود احكام كثيرة في هذه الكتب بمقدار المعلوم بالاجمال أو أزيد واما مع انحلاله بذلك فلا محالة يرتفع اثر العلم الاجمالي بعد الفحص عما في الكتب ويرجع إلى البراءة مع عدم وجدان الدليل فيها (واما توهم) أخصية المدعى وان مقتضى التمسك بالعلم الاجمالي هو عدم وجوب الفحص بعد الظفر بمقدار المعلوم بالاجمال وان احتمل وجود الدليل على الحكم في الكتب المعتبرة (فيدفعه) ان الظفر بمقدار المعلوم بالاجمال انما يوجب انحلال العلم الاجمالي فيما إذا لم يكن المعلوم بالاجمال ذا علامة بحيث لا يكون المعلوم بالاجمال الا مقدارا معينا من العدد واما إذا كان ذا علامة فكل ما كان بهذه العلامة قليلا كان أو كثيرا فلا محالة يكون منجزا بهذا العلم حتى بعد الظفر بمقدار المعلوم بالاجمال مثلا إذا علم التاجر بدين له على صاحبه مردد بين الأقل والأكثر ولكن يعلم بان تمام دينه موجود في دفتره فهل يحتمل انه إذا راجع دفتره وظفر بمقدار المعلوم بالاجمال فله ان لا يراجع بقية الدفتر ويقتصر على هذا المقدار المتيقن مع علمه بان كل ما هو دين له موجود في الدفتر ومكتوب فيه أو انه بعلمه الاجمالي بوجود تمام دينه في الدفتر يتنجز عليه كل ما كان عليه ولا بد من الفحص حتى
(٣٢٨)