ليس من وجوه الطاعة حينئذ قطعا أو احتمالا واما إذا كان المورد مما لا يجب فيه الفحص كالشبهات الموضوعية أو الحكمية الغير المحتملة فيها الالزام فهل يجوز للمكلف الاحتياط بالتكرار قبل الفحص أم لا وجهان من عدم الملزم للمكلف على الفحص فان له ترك الشبهة وعدم التعرض لها أصلا كما هو المفروض فيحسن منه الاحتياط في هذا الحال ولو كان بالتكرار ومن استقلال العقل أو احتماله لعدم كون التكرار مع التمكن من جعل شخص الامر داعيا على تقدير وجوده من وجوه الطاعة فلا يستقل بحسنه العقل ومع عدم استقلاله به لا يمكن المكلف الاكتفاء به في مقام الطاعة بل لا يبعد أن يكون ذلك تشريعا محرما بعد عدم احراز الحسن (ودعوى) ان العقل وان لم يستقل بالحسن إلا أنه لا يستقل بعدمه أيضا فيجوز الاحتياط بالتكرار احتياطا (مدفوعة) بان الاتيان بالفعل بداعي احتمال الامر مع التمكن من الفحص إذا فرض عدم استقلال العقل بحسنه لعدم احراز كونه من وجوه الطاعة فكيف يمكن استقلاله بحسنه بداعي احتمال الحسن ضرورة ان احتمال الحسن وكون الشئ من وجوه الطاعة لا يوجب كون الشئ كذلك قطعا ومع عدم القطع به يبقى الشك فيه على حاله ويكون الاتيان به في مقام العبادة تشريعا محرما وعدم وجوب الفحص على المكلف وجواز ترك تعرضه للشبهة رأسا كما هو المفروض لا يوجب انقلاب ما لم يحرز حسنه وكونه من وجوه الطاعة عما هو عليه وكفايته في مقام الطاعة والعبودية وهذا هو الأقوى (هذا) (والتحقيق) عدم جواز الاحتياط في العبادة مطلقا في موارد وجوب الفحص ولو لم يكن الاحتياط مستلزما للتكرار وذلك لان الانبعات عن احتمال التكليف إذا كان متأخرا عن الانبعاث عن شخصه بحكم العقل ولا أقل من احتماله فلا محالة يكون سقوط التكليف بالعبادة على تقدير وجوده متيقن العدم أو مشكوكا فيه فيستقل العقل بوجوب الفحص وعدم جواز الاحتياط وذلك لان التكليف الواقعي على تقدير وجوده لابد من جعل شخصه داعيا ومحركا بحكم العقل فالاقتصار بجعل احتماله داعيا قبل الفحص مع التمكن من الأول لا يكون مسقطا للتكليف بحكم العقل واما في موارد عدم وجوب الفحص كما في الشبهات الحكمية الغير الالزامية أو في الشبهات الموضوعية فمقتضى حكم العقل بعدم حسن الامتثال الاحتمالي مع التمكن من القطعي أو شكه فيه وإن كان عدم تحقق الامتثال بالاحتياط قبل الفحص فيها أيضا كما عرفت إلا أن الانصاف ان الوجدان يأبى عن ذلك بل يحكم بحصول الامتثال وكون الامتثال الاحتمالي حينئذ إطاعة في فرض المصادفة
(٣٢١)