أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
في اعتبار أمر زائد عليه فيرجع الشك إلى اعتبار أمر زائد على المقدار المعلوم في المأمور به وهو مورد البراءة ولا ريب ان الشك في اعتبار معرفة الوجه ونيته في العبادات بعد الفراغ عن اعتبار قصد القربة فيها من هذا القبيل وعليه فلا اشكال في صدق الاحتياط وحسنه حتى مع التمكن من الاجتهاد والتقليد لكن بشرط ان لا يكون الاحتياط مستلزما للتكرار سواء كان هناك علم بالتكليف اجمالا كما إذا علم اجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة في يوم الجمعة فأراد المكلف الاحتياط بفعلهما قبل الفحص بالاجتهاد أو التقليد أو لم يكن كما إذا احتمل في الفرض عدم الوجوب رأسا والوجه في ذلك هو ان العقل الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والعصيان إنما يحكم بحسن الاحتياط بالتكرار فيما إذا لم يتمكن من امتثال شخص التكليف وجعل نفسه داعيا وذلك لان المحرك في الخارج إلى كل من الفعلين ليس إلا احتمال تعلق التكليف به إذ المفروض عدم العلم بوجوب كل منهما بالخصوص حتى يكون هو بشخصه محركا ولا ريب ان العقل بعد فرض كون الواجب عباديا وان تشريعه لأجل التعبد به يستقل بعدم الحسن في التحرك عن احتمال إرادة المولى مع التمكن من التحرك عن نفسها فيكون الإطاعة الاحتمالية في طول الإطاعة القطعية نعم لو لم يتمكن من الإطاعة القطعية لعدم التمكن من الفحص فلا محالة يكون الاحتياط بالتكرار حسنا وإن كان الداعي إلى اتيان كل من الفعلين هو احتمال الامر لا نفسه إذ هذا غاية ما يتمكن المكلف من اتيانه في هذا الحال ولعل نظر شيخنا العلامة الأنصاري (قده) حيث حكم بكون التكرار في العبادة مع التمكن من الطريق الشرعي لعبا وعبثا إلى ما ذكرناه من حكم العقل بعدم الحسن فيه وكونه في طول الإطاعة القطعية فيكون التكرار لعبا وعبثا في مقام الطاعة بحكم العقل لا ان التكرار بنفسه لعب وعبث حتى يورد عليه بأنه ربما يكون بداع عقلائي فلا يكون كذلك هذا ولو تنزلنا عن استقلال العقل بعدم الحسن مع التمكن من الامتثال القطعي فلا محالة لا يكون مستقلا بالحسن وكون الامتثال الاحتمالي في عرض الامتثال القطعي فيكون الحسن حينئذ مشكوكا فيه فيشك في كفاية الامتثال الاحتمالي حينئذ فيستقل العقل بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني (وتوهم) انه يرجع معه إلى البراءة كما في صورة الشك في اعتبار معرفة الوجه ونيته (مدفوع) بان الرجوع إلى البراءة إنما يكون في موارد الشك في اعتبار أمر زائد على الحسن العقلي الموجود في الإطاعة كما كان الامر كذلك عند الشك في اعتبار معرفة الوجه ونيته واما إذا كان الشك في اعتبار شئ في الحسن العقلي بعد الفراغ عن اعتباره في المأمور
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»