أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٥
مدار مخالفة الواقع وعدمها فربما يقع الاشكال في بعض المسائل الفقهية المسلمة بين الفقهاء (منها) مسألة الجهر والاخفات حيث افتى الفقهاء بصحة كل منهما في موضع الآخر جهلا كما هو المنصوص في بعض الروايات مع أنه لا اشكال عندهم في استحقاق العقاب مع المخالفة فكيف يجتمع استحقاق العقاب المتوقف على مخالفة الواقع مع الصحة المتوقفة على موافقته (ومنها) صحة الاتمام في موضع القصر مطلقا على ما هو المسلم عليه بينهم والاتمام في موضع القصر في بعض الفروع كما إذا صلى المقيم عشرا قصرا جهلا منه بالحكم على ما افتى به بعضهم فكيف يمكن القول بصحة العمل وعدم وجوب الإعادة كما هو المسلم عندهم في الفرض الأول مع الالتزام باستحقاق العقاب وقد أجيب عن الاشكال بوجوه (منها) ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) (وحاصله) انه يمكن أن يكون بحسب مقام الثبوت كل من الجهر والاخفات حين الجهل بوجوب الآخر مشتملا على مصلحة ملزمة في حد ذاته مضادة في الاستيفاء للمصلحة الثابتة الكاملة اللازمة في الآخر فحيث ان الجهر مثلا مشتمل على زيادة لازمة الاستيفاء فيستحق تاركه العقاب بتفويته حال الجهل عن تقصير وحيث إن الاخفات مثلا مشتمل على المصلحة الملزمة حال الجهل في حد نفسه فقد حكم بصحته في هذا الحال (وفيه أولا) ان المصلحة الزائدة الكائنة في الجهر مثلا على المصحلة الثابتة في الاخفات الموجبة لاختصاص الامر به مع صحة الاخفات أيضا كما هو مفروض كلامه اما أن تكون مصلحة ملزمة وبالغة إلى مرتبة اللزوم بحيث كانت بنفسها صالحة لان تكون ملاك الوجوب واما لا تكون كذلك بل تكون مزية زائدة في ملاك الوجوب فعلى الأول ينحصر الامر بكونه حينئذ واجبا في واجب الفروض في المقام خلافه إذ المفروض قيدية الجهر للواجب ملاكا وخطابا والا فلا بد من القول بتعدد العقاب على تقدير ترك الصلاة رأسا كما إذا نذر المكلف ايقاع صلاته الواجبة في المسجد وفرضنا تركه لأصل الصلاة رأسا وعلى الثاني فلا موجب لاختصاص الامر الوجوبي بمورده بل غايته كون المشتمل عليه من قبيل الفرد الكامل وأفضل الافراد فلا موجب للعقاب عند مخالفته (وثانيا) ان ما افاده في وجه استحقاق العقاب مع التمكن من الإعادة من عدم القدرة على استيفاء الملاك الأهم لتضاد الملاكين غير سديد فإنه انما يتم بناء على كون الجهر واجبا في واجب وقد عرفت انه خلاف المفروض مع أنه ينافيه قوله (ع) تمت صلاته إذ مع عدم اشتمال الصلاة الاخفاتي على تمام الملاك الملزم كيف يصح القول بأنه تمت صلاته (والحاصل)
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»