أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
عما اشتغلت به بحكمه وهذا الذي اخترناه هو المختار عند العلامة الأنصاري وتلميذه العلامة الشيرازي (قدهما) ولذا ترى ان في بعض موارد دوران الامر بين القصر والتمام يحتاط الشيخ (قده) بتقديم التمام على القصر لأقوائية التمام عنده ويحتاط السيد (قده) بتقديم القصر على التمام لأقوائية القصر عنده * (بقي هناك) * أمران (الأول) انه قد ذكرنا سابقا انه إذا دار الامر بين ترك الجزء أو الشرط فلا بد من ملاحظة الأهمية بينهما ولا يكون تأخر مرتبة الشرط عن مرتبة الجزء في عالم اللحاظ والتصور موجبا لتمحض الشرط في السقوط وذلك لما عرفت من أن تعلق الامر بهما في عرض واحد من دون تقدم وتأخر فكما يصلح أن يكون وجوب الجزء معجزا مولويا عن الشرط فكذلك يصلح وجوب الشرط لذلك إلا أن ذلك مختص بغير موارد دوران الامر بين سقوط قصد القربة أو غيره جزء كان أو شرطا وذلك لان قصد القربة وإن كان وجوبه شرعيا عندنا إلا أنه بأمر آخر وفي مرتبة متأخرة عن الامر بقية الأجزاء والشرايط ضرورة ان الواجب بالامر الثاني هو اتيان المأمور به الأولي بداعي أمره ومن المعلوم ان هذا الوجوب مشروط بالقدرة ولا محالة يسقط بالتعذر فإذا دار الامر بين سقوطه وسقوط شرط آخر كما في موارد تردد القبلة أو الساتر الطاهر بين أمور الموجب لسقوط قصد القربة في شخص المأمور به بتكرار العبادة أو لسقوط شرطية القبلة أو طهارة اللباس حتى يؤتى بصلاة واحدة بداعي أمرها فلا محالة يكون الساقط هو الأول دون الثاني لان سقوط الشرطية من القبلة أو طهارة اللباس بعد فرض التمكن منهما في حد ذاتهما يتوقف على لزوم قصد القربة حتى في هذا الحال ليكون وجوب ذلك موجبا لتعذر الشرط ومن المعلوم ان لزومه يتوقف على التمكن منه المتوقف على سقوط الشرطية إذ مع عدم السقوط يكون المكلف عاجزا عن قصد القربة لا محالة فيلزم توقف كل من السقوط ولزوم قصد القربة على نفسه وهذا دور واضح (وبعبارة أخرى) بقاء شرطية الشرط حيث إنها في مرتبة سابقة على قصد القربة يصلح أن يكون معجزا مولويا عن قصد القربة فيسقط وهذا بخلاف لزوم قصد القربة فإنه معتبر في المأمور به بما انه كذلك فيستحيل أن يكون متعرضا لحاله وموجبا لتضييق دائرته واختصاص الامر ببعض متعلقه دون بعض فيتمحض قصد القربة في السقوط ويجب احراز الشرط أو الجزء بتكرار العمل (الثاني) انه إذا عرض في أثناء العمل ما لا يمكن معه إتمام العمل مع الامتثال القطعي لعدم العلم معه بما يجب على المكلف في هذا الحال فهل الواجب عليه قطع العمل واستينافه تحصيلا
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»