أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٠
به كما في المقام فلا (توضيح) ذلك ان الواجب في محل الكلام حيث فرض كونه عباديا وان تشريعه لأجل التعبد به بان يكون الاتيان به مضافا إلى المولى بوجه حتى يكون حسنا في مقام العبودية فلا محالة يكون المأمور به هو العمل المأتي به عبادة فإن قلنا بان العبادية مسبب توليدي عن الدواعي القربية من قصد الامر وغيره فيكون الشك في حصولها بالاتيان بداعي احتمال الامر الموجود في موارد التكرار شكا في المحصل ومقتضى القاعدة فيه هو الاشتغال وإن قلنا إنها كلي منطبق على الدواعي القربية والجامع بينها كون العمل بنية صالحة كما في بعض الروايات وهو الظاهر فلا محالة يكون الشك في انطباقه على الاتيان بداعي احتمال الامر مع التمكن من الاتيان بداعي نفس الامر شكا في التعيين والتخيير وان الواجب على المكلف حينئذ هو خصوص قصد الامر أو الأعم منه ومن الاتيان بداعي الاحتمال والمرجع فيه على ما هو المختار عندنا هو الاشتغال وعلى كل حال فلا يقاس الشك في محل الكلام بالشك في اعتبار قصد الوجه أو معرفته الراجع إلى اعتبار أمر زائد في المأمور به على اعتبار قصد القربة شرعا الذي هو مورد للبراءة عقلا ونقلا (هذا كله) فيما إذا كان الاحتياط مستلزما لتكرار جملة العمل وأما إذا كان مستلزما لتكرار الجزء كما إذا دار الامر في الصلاة بين القراءة الجهرية أو الاخفاتية فأراد المكلف الجمع بينهما احتياطا فالظاهر عدم الاشكال فيه ولو قبل الفحص وذلك لأنه إذا جاز للمكلف الاتيان بالقراءة التي ليست جزء للصلاة في ضمنها بقصد القرآنية كما هو المفروض في المقام فلا محالة يصح له الاتيان بالامرين ويقصد كون ما هو المأمور به في ضمن الصلاة جزء لها وكون الآخر قرآنا في ضمنها غاية الأمر انه لا يميز الجزء من غيره ولا بأس به بعد حصول القربة والعبادية والحاصل ان ما يعتبره العقل أو يحتمل اعتباره هو التحرك عن شخص إرادة المولى مع التمكن منه وهذا حاصل في المقام واما احتمال صدور كل جزء جزء من شخص الامر مميزا عن غيره فلا فإذا فرض تحرك المكلف عن شخص إرادة الصلاة المتعلقة بها ولكن لم يميز كون القراءة المقومة لها جهرية لو اخفاتية فاتى بهما احتياطا فقد حصل ما يعتبره العقل أو يحتمل اعتباره في مقام الطاعة قطعا ومعه فلا اشكال في الصحة أصلا (فتحصل من جميع ذلك) ان الاحتياط في العبادة إذا لم يكن مستلزما للتكرار فلا اشكال في حسنه واغنائه عن الفحص في مورد وجوبه واما فيما يستلزمه فإن كان المورد مما يجب الفحص فيه كموارد العلم الاجمالي أو الشبهات البدوية الحكمية فيما إذا احتمل الالزام فلا ريب في عدم حسنه قبل الفحص لأنه
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»