(يرد عليه أولا) انه (قده) يرى سقوط التكليف حتى بالتعذر الاختياري ولذا التزم (قده) بوجوب الخروج من الأرض المغصوبة وعدم اتصافه لا بالحرمة الفعلية ولا بالحرمة السابقة فلا بد من التزامه في المقام أيضا بسقوط وجوب الامتثال التفصيلي ولو كان تعذر منتهيا إلى اختياره (وثانيا) ان لازم عدم السقوط بالتعذر المنتهي إلى الاختيار هو صحة عقابه على تركه وأين ذلك من وجوب الابطال والاتيان بالعمل المقترن به بل غاية الأمر هو الالتزام بوجوب الاتمام مع الاحتمال وصحة العقاب على مخالفة المتعذر بالاختيار كما كان الامر كذلك في التوسط في الأرض المغصوبة (والتحقيق في المقام) أن يقال إنه لا اشكال في وجوب الاتمام مطلقا فيما إذا كان الوقت مضيقا ولم يتمكن المكلف من الامتثال التفصيلي ولو بابطال العمل الذي بيده واما مع سعة الوقت فلا بد من ابطاله وتحصيل الامتثال التفصيلي فإن المانع عنه لا يكون في المقام غير حرمة الابطال وهي لا تكون بمانعة لاختصاصها بما إذا تمكن المكلف من إتمام العمل على ما هو عليه من الحال والمفروض في المقام عدمه لعدم تمكنه من إتمامه مع الامتثال التفصيلي وإذا لم يكن الابطال محرما والمفروض تمكن المكلف من الاتيان بالعمل المقترن به ولو بالابطال فلا محالة يكون واجبا لما ذكرناه من أن حسن الإطاعة الاحتمالية في طول الإطاعة القطعية لا في عرضها (فان قلت) إذا دار الامر بين الاتمام مع الاحتمال والابطال وتحصيل الامتثال التفصيلي فكما يمكن أن يكون وجوب الامتثال التفصيلي موجبا لتعذر إتمام العمل على ما هو عليه فلا يكون الابطال بمحرم فكذلك يمكن أن يكون حرمة الابطال موجبة لتعذر الامتثال التفصيلي فيسقط ويكتفى بالامتثال الاحتمالي (قلت) كلا إذ حرمة الابطال تتوقف على التمكن من إتمام العمل على ما هو عليه وهو متوقف على سقوط الامتثال التفصيلي اما بنفسه أو لحرمة الابطال والأول خلاف المفروض والثاني مستلزم للدور ولا يمكن أن يقال إن وجوب الامتثال التفصيلي يتوقف على عدم حرمة الابطال إذ معها يكون متعذرا فيسقط فلو توقف عدم الحرمة على وجوب قصد الامتثال لزم الدور وذلك فإن كل دليلين متعارضين أو حكمين متزاحمين إذا فرض كون أحدهما رافعا لموضوع الاخر بنفس وجوده دون العكس فلا محالة يتقدم على الآخر ففي المقام حيثان المفروض تقيد موضوع حرمة الابطال بما إذا تمكن المكلف من إتمام العمل على ما هو عليه في حد ذاته فمرتبتها متأخرة عن مرتبة الاجزاء والشرايط ولا يمكن ان يرتفع بها جزئية جزء أو شرطية شرط فإذا فرضنا عدم سقوط الامتثال التفصيلي من قبل نفسه فيستحيل أن يكون حرمة
(٣٢٥)