أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦
الابطال المتأخرة عنه رتبة موجبة لسقوطه وهذا لا ينافي الالتزام بسقوطه على تقدير العلم بثبوت الحرمة الفعلية الملازمة لعدم وجوب قصد الامتثال التفصيلي على ما هو مقتضى المنافاة بينهما كما في كل دليلين متزاحمين أو متعارضين (وببيان أوضح) التمكن من اتيان العمل مقترنا بالامتثال التفصيلي موجود بالنسبة إلى طبيعة الصلاة وحرمة ابطال شخص الصلاة لا توجب عدم التمكن بالقياس إلى الطبيعة حتى تكون موجبة للسقوط بل غايتها عدم جواز ابطال هذا الشخص من العبادة ومن المعلوم عدم تعلق الامر بذلك الشخص بخصوصه بل الامتثال انما هو باعتبار انطباق الطبيعة المأمور بها على المأتي به خارجا وحيث إن انطباقها عليه الموجب لحرمة الابطال يتوقف على سقوط الامتثال التفصيلي بالقياس إلى نفس الطبيعة فلا يعقل توقف السقوط على الحرمة المتوقفة على الانطباق وإذا لم يسقط الامتثال التفصيلي المفروض تمكن المكلف منه فلا محالة لا يكون المأمور به منطبقا على المأتي به خارجا فلابد من الابطال واستئناف العمل من رأس تحفظا على تحصيل شرط الطاعة مع الامكان (ومما ذكرناه) ظهر بطلان ما افاده بعضهم في المقام من الالتزام بالتخيير بين ابطال العمل واستئنافه تحفظا على تحصيل الشرط وبين اتمامه برجاء المطلوبية والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي نظرا إلى مزاحمة حرمة الابطال مع وجوب الطاعة التفصيلية مع الغفلة عن أن التخيير بين الحكمين المتزاحمين إنما يكون مع كونهما في مرتبة واحدة لا في مثل المقام على ما عرفت تفصيله (كما أنه ظهر فساد) ما قيل من وجوب الجمع بين الامتثال الاحتمالي باتمام العمل والتفصيلي باستئنافه بعد الفراغ نظرا إلى العلم الاجمالي بوجوب أحدهما على المكلف مع الغفلة عن أن إتمام العمل مع الاحتمال يوجب تعذر الامتثال التفصيلي إلى الأبد ضرورة انه مع احتمال سقوط التكليف بالامتثال الاحتمالي كيف يمكن الامتثال التفصيلي بعد ذلك فالامر يدور بين الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي باتمام العمل وابطال العمل واستئنافه تحصيلا للامتثال التفصيلي وقد عرفت تعين الثاني بما لا مزيد عليه (هذا كله) فيما يعتبر في الاخذ بالاحتياط واما ما يعتبر في الرجوع إلى البراءة فتوضيح الحال فيه إنما يكون بالبحث في جهات (الأولى) لا ريب في عدم اعتبار الفحص في الشبهات الموضوعية في الجملة واعتباره في الشبهات الحكمية (اما الأول) فقد استدل عليه بالاجماع وباطلاق أدلتها ولا يخفى ان موضوع التكليف ربما يكون بحيث يكون العلم به في العادة غير متوقف على نظر كما في غالب الموضوعات وحينئذ فلا ريب في جواز الرجوع إلى البراءة من دون اعتبار شي آخر واخرى لا يكون
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»