أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
بعدم ثبوت القيدية عند عدم تنجز التكليف ومن ثم ذهب إلى صحة الصلاة في غير المأكول في صورة عدم العلم به ولو انكشف بعد ذلك وقوعها فيه نظرا إلى عدم تنجز الحرمة حينئذ والتقييد من لوازم تنجز الحرمة لا من لوازم أصل وجودها والتحقيق ان يقال إن النهي المستفاد منه الحرمة اما أن يكون من قبيل النهي عن العبادة أو من قبيل ما تصادق متعلقه مع متعلق الأمر في مورد كما في باب اجتماع الأمر والنهي وعلى الثاني فاما ان نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي وعدم سراية أحدهما إلى متعلق الآخر أو بامتناعه وعلى القول بالجواز فاما ان نقول بامتناع وقوع العبادة صحيحا في الخارج مع صدوره منه مبغوضا مع العلم بالحرمة نظرا إلى اشتراط صحة العبادة بعدم وقوعها منه قبيحا أو نقول بصحتها مع ذلك أيضا وعلى القول بالامتناع والسراية فاما ان نقول بتقديم جانب الحرمة أو بتقديم جانب الوجوب فهناك شقوق واحتمالات (الأول) ما إذا كان النهي من قبيل النهي عن العبادة والحق فيه أن يكون النهي موجبا للتقييد الواقعي ولو مع سقوط الحرمة بالتعذر ونحوه فان الحرمة الواقعية انما توجب رفع اليد عن اطلاق دليل الواجب من جهة المضادة بينهما وقد بين في محله عدم الترتب والطولية بين أحد الضدين وعدم الآخر فهما في مرتبة واحدة معلولان لعلة ثالثة وهي المبغوضية الواقعية الثابتة في المتعلق فكما انها توجب حرمته فكذلك توجب تقييد دليل الواجب واختصاصه بغيره ومن المعلوم ان سقوط أحد المتلازمين لأمر يخصه لا يوجب سقوط الملازم الآخر فسقوط الحرمة بالاضطرار ونحوه لا يوجب سقوط التقييد المستكشف من دليلها نعم بناء على كون عدم أحد الضدين معلولا للآخر يتم ما توهم من اختصاص التقييد بحال القدرة فان عدم شمول دليل الواجب إذا كان معلولا للحرمة وفي طولها فلا محالة يختص بموارد تحققها وفعليتها فإذا فرض سقوطها بمسقط من اضطرار ونحوه فلا موجب للتقييد أصلا لكن المبنى فاسد من أصله كما يظهر مما بينا في محله (الثاني) ما إذا كان النهي في موارد اجتماعه مع الامر وقلنا بالامتناع وسراية كل منهما إلى متعلق الآخر واللازم على هذا التقدير هو وقوع التعارض بين اطلاقي دليلي الوجوب والحرمة فان قدم دليل الوجوب فيرتفع الحرمة عن مورد الاجتماع بالكلية كما أنه لو قلنا بتقديم دليل الحرمة فلازمه ارتفاع الوجوب عن مورد الاجتماع واختصاصه بغيره فيكون حاله بعينها حال النهي المتعلق بالعبادة ابتداء فيجري فيه ما يجري فيه بلا تفاوت حينئذ (ثم إنه) على تقدير تسليم الترتب والطولية بين الحرمة وعدم الوجوب في هذين القسمين حتى يترتب عليه شمول الاطلاق
(٣١٢)
مفاتيح البحث: النهي (7)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»