أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
معذورا في مخالفة الواقع وأين ذلك من فرض عدم الاستناد كما هو محل الكلام في المقام (فإن قلت) ان ما ذكرت من استحقاق العقاب ولو في فرض موافقته الطريق اتفاقا إنما يتم على القول بالطريقية المحضة واما على القول بالمصلحة السلوكية في موارد الطرق كما التزمتم بها في مباحث حجية الطريق فالمصلحة الفائتة بترك الواقع إذا كانت متداركة بموافقة الطريق فلا موجب لاستحقاق العقاب كما هو ظاهر (قلت) المصحلة السلوكية على ما عرفت متقومة بسلوك الطريق وتطبيق العمل عليه على أنه هو الواقع وهذا لا يتحقق إلا مع العلم بالطريق والاستناد إليه وإلا فوجود الطريق في الواقع لا يوجب حدوث مصلحة في الفعل حتى يتدارك بها المصلحة الفائتة إلا على القول بالتصويب المجمع على بطلانه ولنا على الثاني انه مع موافقة الواقع وعدم انقلابه عما هو عليه وعدم حدوث ما يغير حكمه بقيام الامارة على خلافه لا موجب لاستحقاق العقاب إلا على القول باستحقاق المتجري له وهو ممنوع كما عرفت في محله (وتوهم) ان مخالفة الطريق مستلزمة لفوات المصلحة السلوكية الثابتة في موارد الطرق فتكون موجبة لاستحقاق العقاب ولو مع موافقة الواقع مدفوع أولا بما عرفت من أن المصلحة السلوكية إنما هي متقومة بالسلوك المتقوم بالعلم وتطبيق العمل على طبق الطريق بما انه هو الواقع وإلا فليس في نفس مؤدي الامارة مصلحة فائتة من الجاهل حتى يصح العقاب بفوتها (وثانيا) ان محل الكلام هو صورة موافقة الواقع ومخالفة الطريق والمصلحة السلوكية التي نلتزم بها انما تتصور فيما إذا وافق الطريق وخالف الواقع واما في فرض المقام فأي مصلحة في الواقع فائتة حتى يتدارك بموافقة الطريق فتلخص مما ذكرناه ان كون المدار في صحة العقاب على مخالفة الطريق الذي لو تفحص عنه لظفر به لا يصلح على مذهب المخطئة أصلا واما كون المدار فيها على مخالفتهما معا فقد ظهر وجهه مما ذكرناه من توهم عدم تنجز الواقع مع عدم قيام طريق موصل إليه وقد عرفت جوابه وانه إنما يصح بناء على انحصار المنجز في حكم العقل أو الشرع بوجوب الفحص واما بناء على كون المنجز هو العلم الاجمالي فلا وأما كون المدار فيها على مخالفة الواقع أو الطريق فهو مبني على أن مخالفة الواقع بنفسه توجب استحقاق العقاب ما لم يتدارك بسلوك الطريق القائم على مخالفته كما أن مخالفة الطريق بنفسه لاشتماله على المصلحة السلوكية توجب استحقاق العقوبة لفوات تلك المصلحة على المكلف وقد عرفت جواب ذلك آنفا فتحصل ان المناط في العقاب بعينه هو المناط في الصحة في دورانها مدار الواقع وعدمه (الرابعة) انه بعد ما ثبت دوران العقاب وعدمه كالصحة والفساد
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (5)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»