أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
المحرزية فمخالفة مثل هذا التكليف الطريقي ما لم يكن مستلزما لمخالفة الواقع لا معنى لكونه موجبا لاستحقاق العقاب أيضا وذلك لما عرفت من أن الغرض من هذا الجعل انما هو تتميم الجعل الأول ورعايته وليس للمولى الا غرض واحد قائم بالواقع فكيف يعقل أن يكون مخالفة ما جعل بعنوان المتممية موجبة لاستحقاق العقاب من دون استلزامها لمخالفة الخطاب الأصلي نعم لو قلنا في موارد الامارات والأصول المحرزة بالسببية والموضوعية لكان للتوهم المذكور مجال واسع لكنك عرفت في محله عدم الدليل عليها مع بعد الالتزام بها في نفسه وعلى تقدير الالتزام بها في موارد الطرق المحرزة فالالتزام في موارد ايجاب الاحتياط أو التعلم أبعد (فإن قلت) أليس مفاد قوله (ع) في الرواية هلا تعلمت ان ترك التعلم هو الذي يوجب استحقاق العقاب بنفسه (قلت) كلا فان مورده هو ما إذا لزم ترك الواقع من ترك التعلم لقوله (ع) أولا هلا علمت فيكون الرواية دليلا على أن العقاب مختص بصورة أداء ترك التعلم إلى ترك الواقع ليس إلا بل يستشم منها ان الموجب للعقاب هو ترك التعلم لكن عند مصادفته لترك الواقع فيكون دليلا على المختار بكلا جزئيه ومع الإغماض عن ذلك فقد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ان العقاب لا يمكن أن يكون على ترك الواقع لان الواقع على مجهوليته بعد ايجاب الاحتياط فيقبح العقاب على مخالفته لكونه بلا بيان واما ايجاب الاحتياط فهو معلوم للمكلف وواصل إليه فيصح العقاب على مخالفته فيما إذا لزم منه تفويت غرض المولى القائم بالواقع الموجب لجعل المتمم وبعبارة واضحة ايجاب الاحتياط أو التعلم في مورد مصادفتهما للواقع لكونهما مجعولين تتميما له يتحدان معه فالخطاب بهما عين الخطاب بصل وزك فالعقاب على مخالفتهما عين العقاب على مخالفة الواقع أيضا فان شئت قلت العقاب على الواقع بمصححية وجوب التعلم أو الاحتياط وان شئت قلت العقاب على مخالفة الامر الطريقي عند استلزامها لمخالفة الواقع (ثم لا يخفى) عليك الفرق بين وجوب الفحص وبين وجوب المقدمات المفوتة بعد اشتراكهما في كونهما مجعولين تتميما للجعل الأول بأن زمان استحقاق العقاب في المقدمات المفوتة انما هو زمان ترك المقدمة إذ به يكون المكلف عاجزا عن الاتيان بالمأمور به فيسقط التكليف عنه لا محالة فأول زمان يجعل المكلف نفسه عاجزا عن الاتيان بالمأمور به هو أول زمان العصيان وهذا بخلاف ترك الفحص فإنه لا يوجب عجز المكلف عن الاتيان بمتعلق التكليف الواقعي في ظرفه بل المكلف على قدرته وربما يتفق له الاتيان به جاهلا بحكمه من باب الاتفاق فلا محالة يكون
(٣٣١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»