أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
على تحصيل الموافقة الاحتمالية بفعل أحدهما وترك الآخر هذا إذا لم يكن لاحد التكليفين أهمية بالقياس إلى الآخر واما معها فحكم العقل بلزوم الجمع بين محتملاته يكون معجزا عن امتثال الآخر ولو احتمالا فكما انه إذا دار الامر بين امتثال التكليف بالأهم أو التكليف بالمهم يكون الأول معجزا مولويا عن الثاني فكذلك فيما إذا دار الامر بين تحصيل القطع بامتثال الأهم وتحصيل القطع بامتثال المهم ضرورة ان التكليف المقتضي لاتيان متعلقه في الخارج مقتض للجمع بين محتملاته أيضا فلا محالة يقع التزاحم حينئذ بينهما فيتقدم الأهم ويكون موجبا للتعجيز بالإضافة إلى المهم والالتزام بانحصار التزاحم بخصوص ما إذا لم يكن الجمع بين الامتثالين بنفسهما بلا ملزم بعد ما عرفت من أن الجمع بين المحتملات من مقتضيات نفس التكليف كالاتيان بمتعلقه خارجا فكما ان عدم التمكن من الجمع بين الامتثالين يوجب التزاحم بين الخطابين فكذلك عدم التمكن من الجمع بين المحتملات في الطرفين يوجبه أيضا (هذا) وقد أفاد شيخنا الأستاذ العلامة دام ظله في التنبيه الأول من تنبيهات دوران الامر بين المحذورين ما يناقض ذلك فراجع * (خاتمة) * في شرائط الأصول بمعنى ما به يتحقق مجاريها وإلا فجريان الأصل غير مشروط بأمر خارجي مطلقا اما الاحتياط فلا يشترط في حسنه شئ فكلما صدق عليه عنوان الاحتياط يكون حسنا من دون فرق بين ما يكون احتياطا حقيقيا يوجب ادراك الواقع على كل تقدير وما يكون احتياطا بالإضافة كما إذا احتاط المقلد بين فتاوى جميع أهل عصره فإنه وإن لم يحصل معه ادراك الواقع قطعا لاحتمال خطأ الجميع إلا أنه أقرب إلى ادراك الواقع من الاخذ بفتوى واحد معين منهم (إذا عرفت) ذلك فاعلم أنه لا اشكال في صدق الاحتياط وحسنه في غير العبادات مطلقا بما يحصل معه ادراك الواقع وأما فيها فإن لم يتمكن المكلف من الاجتهاد أو التقليد فلا اشكال أيضا واما مع التمكن منهما ففيه أقوال (ثالثها) عدم الحسن مع العلم بالتكليف اجمالا (رابعها) عدم الحسن مع استلزامه التكرار ونحن وان أشبعنا الكلام في ذلك في بعض مباحث القطع الا انه لا بأس بالإعادة اجمالا لعدم كونها بلا فائدة (فنقول) استدل القائلون بعدم الحسن مطلقا مع التمكن مع الاجتهاد أو التقليد بان الاحتياط والاتيان بالواجب بداعي الاحتمال يكون مخلا بمعرفة الوجه ونيته والعقل على تقدير عدم استقلاله باعتبارهما أو باعتبار خصوص معرفة الوجه فلا محالة لا يكون مستقلا بعدم الاعتبار فيكون العمل الفاقد له مما يشك في تحقق الطاعة به عقلا فيكون من موارد
(٣١٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، التصديق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»