أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣١٦
جهة جريان القاعدة الحاكمة عليه لكونها دليلا اجتهاديا وان لم يحرز ذلك فلا يمكن التمسك بشئ منهما كما عرفت وسيأتي لذلك مزيد بيان في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى (ثم إن العلامة الأنصاري قده) ذكر في المقام فرعين لابد لنا من التعرض لهما (الأول) لو دار الامر بين ترك الجزء وترك الشرط فالظاهر تقديم ترك الشرط لان فوات الوصف أولي من فوات الموصوف ويحتمل التخيير (ويرد عليه) ان الشرط وإن كان وصفا معتبرا في الواجب الا ان مجرد ذلك لا يوجب تعينه في السقوط بعد كونه متعلقا للطلب كالجزء فلا محالة يقع المزاحمة بينهما فيسقط المهم مع أهمية الاخر والا فلا مناص عن التخيير (الثاني) لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا كالتيمم ففي تقديمه على الناقص وجهان من أن مقتضى البدلية كونه بدلا عن التام فيقدم على الناقص كالمبدل ومن أن الناقص حال الاضطرار تام لانتفاء جزئية المفقود فيقدم على البدل كالتام والتحقيق ان قاعدة الميسور وإن كانت تقتضي سقوط قيدية المتعذر فيقدم على البدل الا ان جريانها في كثير من موارد الانتقال إلى الجبيرة لولا الأدلة الخاصة مشكل فإنها لا تقتضي سقوط قيدية المباشرة وبقاء الامر متعلقا بأصل المسح أو الغسل كما هو ظاهر * (التنبيه الثالث) * إذا دار الامر بين شرطية شئ ومانعيته أو بين جزئيته ومبطلية زيادته فلا بد من الاتيان بالواجب مقترنا به تارة ومع عدمه أخرى تحصيلا للموافقة القطعية وذلك فإن الامر في شخص الصلاة المأتي بها وإن كان دائرا بين المحذورين الا ان الامر لم يتعلق بها بالخصوص بل المتعلق له هي طبيعة الصلاة بما لها من الاجزاء والشرائط والمفروض تمكن المكلف من ايجادها كذلك وحيث إن انطباقها على إحدى الصلاتين معلوم اجمالا وعلى منهما مشكوك فلابد من الجمع بينهما كما في اشتباه الثوب الطاهر بغيره أو القبلة بين الأطراف فما افاده العلامة الأنصاري (قده) من كون التخيير وجها في المسألة فضلا عن اختياره له بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشك في الجزئية والشرطية لم يكن مترقبا منه (قده) (هذا تمام الكلام) في أقسام الشك في المكلف به مع امكان الاحتياط واما فيما لا يمكن كما إذا علم بوجوب شئ معين وحرمة الآخر فاشتبها فمقتضى القاعدة هو التخيير بين فعل أحدهما لا على التعيين وترك الآخر كذلك لما مر غير مرة من أن سقوط إحدى مرتبتي الإطاعة وهي الموافقة القطعية لعدم التمكن منها لا يستلزم سقوط الأخرى وهو ترك المخالفة القطعية إذا كانت ممكنة وحيث إن المفروض في المقام امكانها بفعلهما أو تركهما معا فالعقل لا يجوزها اختيارا بل يلزم
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»