أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩
الجزئية ولا هو من توابع ما اتي به كذلك أو يقال إن السجدة الواحدة حيث إنها لا استقلال لها بنفسها فلا حافظ لها إلا الصورة الصلاتية فيصدق على مجرد وجودها ولو مع قصد عدم الجزئية انها زيادة فيها فلا يشمل مثل سجدتي السهو المشتملة على التشهد والسلام ونحوهما مما له جهة استقلالية وحافظ صورة غير الصورة الصلاتية وكيف كان فلا يستفاد من الرواية كون مطلق المأتي به من سنخ الافعال داخلا في عنوان الزيادة ولو مع قصد الخلاف ومن هنا افتى جماعة بجواز الاتيان بصلاة الآيات في أثناء الفريضة اليومية إذا ضاق وقتها كما يجوز الاتيان بالفريضة اليومية في أثناء صلاة الآيات عند التضيق بمقتضى النص الوارد فيه نظرا إلى أن ورود النص ليس من جهة التعبد الخاص حتى يقتصر على مورده بل من جهة عدم صدق الزيادة حينئذ فيكون الحكم على القاعدة بل المحكي عن العلامة (قده) هو التعدي إلى كل واجب مضيق فيجوز الاتيان به في ضمن واجب آخر ولو مع فوات الموالاة نظرا إلى وقوع المزاحمة بين فوات الموالاة وبين فوت الواجب المضيق فيسقط وجوب الموالاة من جهة الأهمية في الطرف المزاحم ولكنه مشكل و المسألة محررة في الفقه والغرض من التعرض في المقام هو بيان عدم صدق الزيادة مع كون المأتي به مقصودا به عنوان آخر مغاير لما أتى به فيه (إذا عرفت ذلك) فنقول مرجع الشك في بطلان العبادة بالزيادة العمدية بل السهوية أيضا إلى الشك في اعتبار عدمها في العبادة جزءا أو شرطا وقد تبين مما ذكرناه كون الشك في الجزئية والشرطية موردا للبراءة فمقتضى الأصل العملي هو صحة العبادة مع الزيادة العمدية فضلا عن السهوية وقد يتمسك لاثبات الصحة بعد تحقق الزيادة باستصحاب الصحة وسيجئ التعرض لفساده في تنبيهات الاستصحاب إن شاء الله تعالى (واما) من جهة الأدلة الاجتهادية فقد ورد في خصوص باب الصلاة اخبار دلت على بطلانها بتحقق الزيادة وهي على طوائف (فإن منها) ما دلت على البطلان بمطلق الزيادة سواء كانت عمدية أو سهوية وسواء كانت في الأركان أو غيرها كقوله (ع) من زاد في صلاته فعليه الإعادة (ومنها) ما دلت على المبطلية في خصوص السهو والنسيان ولكنه مطلق من جهة الأركان وغيرها كقوله (ع) وإذا استيقن انه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته فإنه ظاهر في أن اليقين إنما حصل بعد العمل فلا يشمل الزيادة العمدية (ومنها) ما دل على وجوب الإعادة في صورة السهو في خصوص الأركان دون غيرها كقوله (ع) لا تعاد الصلاة الا من خمس بناء على اختصاصه بخصوص السهو دون
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»