أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
الثابت بالاجماع والضرورة وحينئذ يكون كيفية الوجوب تابعة لإرادته فإذا تعلقت ارادته بتقيد الواجب بشئ فلا محالة يكون مقيدا به ومعه كيف يمكن أن يكون نتيجتها الوجوب النفسي كما توهم على أنه لو تنزلنا عن ذلك فيمكن ان يقال إن وجوب بقية الأجزاء ناش عن مصلحة لا تتم إلا بإرادة النبي صلى الله عليه وآله فجملة من الاجزاء يكون ملاكها ملزما على الاطلاق وجملة أخرى يتوقف تمامية ملاكها على ارادته وكيف كان فلا مناص عن تقيد الواجب عند تعلق ارادته صلى الله عليه وآله سواء كان من جهة موضوعية الإرادة له أو من جهة طريقيته فتحصل ان صحة عبادة الناسي كما يمكن أن تكون من جهة الملاك يمكن أن تكون من جهة الامر أيضا (إذا عرفت ذلك فنقول) ان الكلام في محل البحث يقع تارة من جهة الأدلة الاجتهادية وأخرى من حيث الأصول العملية * (اما الكلام من الجهة الأولى) * فملخصه انه إذا كان لدليل الواجب اطلاق بالقياس إلى اجزاء الزمان المأخوذ ظرفا للواجب وكان لدليل الجزئية أيضا اطلاق بالقياس إلى حالتي نسيان الجزء وعدمه فلا محالة يقع التعارض بين الاطلاقين فلا بد من رفع اليد عن اطلاق دليل الجزئية حتى يختص بصورة التذكر أو عن اطلاق دليل الواجب حتى يختص الامر بغير القطعة المفروض وقوعه فيها مع نسيان بعض ما اعتبر فيه فان الامر بالمركب من المنسي وغيره مستحيل بالضرورة وفي مثله لا شبهة في تقدم اطلاق دليل الجزئية ورفع اليد عن اطلاق دليل الواجب نعم لو لم يكن لدليل الجزئية اطلاق كما إذا كان اجماعا أو كان دليلا لفظيا ولكن لم يكن له اطلاق من هذه الجهة فلا بد من التمسك باطلاق دليل الواجب فيلزمه اختصاص الجزئية بحال الذكر دون غيره (وربما يتوهم) انه من هذا القبيل ما إذا كان دليل الجزئية هو الامر بتخيل ان الامر بالشئ سواء كان نفسيا أو غيريا فلا محالة يكون مشروطا بالقدرة وحيث إن المنسي غير مقدور للمكلف حال نسيانه فيختص جزئيته بغير تلك الحال (نعم) لو كان دليل الجزئية مثل قوله (ع) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب الدال على انتفاء المهية عند فقدها لكان مفادها هي الجزئية المطلقة لا محالة (وأنت خبير) بفساد ذلك فان دليل الجزئية إذا كان هو الامر فحيث انه يستحيل كونه نفسيا ضرورة عدم تعقل استتباعه للتقييد بل غايته هو كون متعلقه واجبا في واجب فلا محالة يتمحض في كونه غيريا وعليه فحيث ان سياق الأوامر والنواهي الواردة في العبادات متحد مع سياقها في باب المعاملات فالظاهر من وحدة السياق كونها ارشادية إلى بيان الجزئية والشرطية والمانعية
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»