أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
من الطرفين وهي (الجهة الثانية) التي لا بد من التكلم فيها في المقام فهو عدم وجوب الاتيان بالباقي للشك في حدوث الوجوب له بعد تعذر الواجب المركب منه ومن التعذر فيرجع إلى البراءة إلا أن التحقيق عدم صحة الرجوع إليها بعد فرض العلم بوجوبه سابقا ولو في ضمن المركب بل لا بد من الرجوع إلى الاستصحاب على تفصيل يأتي في بعض تنبيهات الاستصحاب إن شاء الله تعالى (واما الجهة الثالث) فهي بالنسبة إلى خصوص الصلاة ظاهرة فان كل جزء أو قيد يكون معتبرا فيها فإنما يكون اعتباره مشروطا بالقدرة ويسقط عند تعذره فيكون الامر الفعلي متعلقا بغيره على ما هو مقتضى قوله (ع) الصلاة لا تسقط بحال نعم اختار المشهور في خصوص الطهور قيديته المطلقة فأفتوا بسقوط أصل الصلاة عند تعذره واما في بقية الواجبات فقد استدل على عدم السقوط ووجوب الاتيان بالباقي بروايات نبوية معتمد عليها بين الأصحاب وهي قوله صلى الله عليه وآله إذا امرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وآله ما لا يدرك كله لا يترك كله وقوله صلى الله عليه وآله الميسور لا يسقط بالمعسور ولا بد لنا من التكلم في دلالة كل واحدة منها مستقلا فنقول (اما الرواية الأولى) فدلالتها في حد ذاتها وإن كانت ظاهرة لظهور كلمة من في التبعيض واحتمال كونها بيانية أو بمعنى الباء خلاف الظاهر الا ان حملها على التبعيض من جهة الاجزاء حتى يكون معناها انه إذا امرتكم بشئ ذي أجزاء فأتوا من اجزائه ما استطعتم خلاف ظاهرها من حيث محل ورودها فإنها وردت في مورد السؤال عن وجوب الحج وانه يجب مرة أو في كل سنة فقال صلى الله عليه وآله بعد ما كرر السائل سؤاله مرات ويحك وما يؤمنك ان أقول نعم ولو قلت نعم لوجب إلى أن قال إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم فالظاهر منها ان التبعيض من جهة الافراد فالمعنى (والله العالم) انه إذا امرتكم بطبيعة ذات افراد فأتوا من افرادها ما استطعتم وعليه يكون مفادها أجنبيا عن محل الكلام بالكلية (واما الرواية الثانية) فظهورها في عدم سقوط الممكن من الكل بماله من الحكم الاستحبابي أو الوجوبي بتعذر بعضه في غاية القوة واحتمال اختصاصها بموارد العام المجموعي حتى يكون مفادها عدم سقوط الافراد الممكنة بتعذر غيرها في غاية البعد بل شمولها لها انما هو باعتبار تعلق الحكم بالمركب أيضا فان المفروض ان متعلق الحكم فيها هو المجموع المركب من الافراد المتعددة (ومن هنا يظهر دلالة الرواية الثالثة) أيضا فان الظاهر منها ان الميسور من الشئ لا يسقط بما له من الحكم وجوبيا أو استحبابيا بتعسر غيره فيدل على وجوب الباقي بل الظاهر منها الشمول للواجب البسيط أيضا
(٣١٤)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الصّلاة (3)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»