أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣١١
والشرائط واما ان يستفاد من التكليف النفسي (اما الشق الأول) وهو ما إذا كان التقييد مستفادا من الدليل الدال عليه بعنوانه فلا ريب في اطلاقه لحالتي التعذر والتمكن ومقتضاه سقوط التكليف من أصله عند تعذره (واما الشق الثاني) فربما يقال فيه بأن مقتضاه اختصاص التقييد بحال التمكن فان التكليف الغيري كالتكليف النفسي يكون مشروطا بالقدرة لا محالة فإن الاشتراط بالقدرة من لوازم التكليف مطلقا نفسيا كان أو غيريا ولازم ذلك هو تعلق الامر بغير المتعذر وسقوط التقييد حال التعذر (ويرد عليه) ان الامر وإن كان ظاهرا في إفادة الطلب المولوي الا ان هناك صارف عنه في خصوص الأوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط فإن الظاهر فيها كونها للارشاد وبيان دخل متعلقاتها في الواجب جزء أو شرطا كما في الأوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط في باب المعاملات فالظهور الأولي في دلالة الامر على الطلب يكون منسلخا في باب الأوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط في باب العبادات والمعاملات وعليه فلا موجب للتقييد بحال التمكن بل يكون حال الأوامر الغيرية كحال الأدلة الدالة على التقييد بعنوانه في استفادة القيدية المطلقة منها مع انا لو سلمنا دلالة الأوامر الغيرية في خصوص باب العبادات على الطلب فلا يترتب عليها ما توهم من اختصاص التقييد المستفاد منها بحال القدرة وذلك فان الطلب المتعلق بالجزء أو الشرط حيث إنه متحد مع الطلب المتعلق بأصل الواجب وليس طلبا آخر مغايرا معه وإلا استحال كون متعلقه قيدا للواجب كما هو ظاهر فاشتراطه بالقدرة على متعلقة بعينه هو اشتراط الامر بالمركب بها ونتيجة ذلك هو سقوط أصل الواجب مع عدم القدرة عليه لا سقوط التقييد وبقاء الامر متعلقا بغيره وقد مر بيان ذلك في التنبيه الأول فراجع (واما الشق الثالث) وهو ما إذا كان التقييد مستفادا من التكليف النفسي فهو مستحيل التحقق في باب الاجزاء والشرائط فان الامر النفسي بشئ يستحيل كونه منشأ لانتزاع الشرطية أو الجزئية من متعلقه بل غاية الأمر كون متعلقه واجبا في واجب نعم يمكن تصويره في المانعية فإن حرمة شئ توجب تقييد دليل الواجب بغيره فيتقيد الامر بالصلاة مثلا المطلق من حيث ايقاعها في لباس الحرير وغيره بغيره لحرمته وهل القاعدة فيه تقتضي اختصاص القيدية بحال فعلية الحرمة أو يكون القيدية فيه مطلقة أيضا يظهر من المحقق الخونساري (قده) الأول وان القيدية الناشئة من التكليف سواء كان نهيا أو أمرا تختص بصورة فعلية التكليف فتكون ساقطة بسقوطه وارتضاه المحقق القمي (قده) لكنه الحق صورة عدم تنجز التكليف بعدم فعليته أيضا فالتزم
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»