أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٨
ضرورة ان الموجود في الخارج حينئذ يكون زائدا على العدد المأخوذ لا محالة (وثالثا) ان اخذ الطبيعة بشرط لا وإن كان موجبا للنقصان مع الضميمة عقلا كما ذكر إلا أنه لا ريب في صدق الزيادة معه عرفا وموضوع البحث في المقام إنما هو ما يصدق مع الزيادة عرفا وان لم يكن كذلك عقلا بالدقة الفلسفية وكيف كان فلا ريب في امكان تصور الزيادة في الجزء (واما) ما يعتبر في صدقها ففيه خلاف وأقوال ثالثها التفصيل بين ما إذا كان الزائد من جنس المزيد عليه وغيره فيعتبر قصد الجزئية في صدقها في الثاني دون الأول والتحقيق ان يقال إن المأتي به في أثناء العبادة إذا لم يكن من سنخ اجزاء العمل لا من الأقوال ولا من الافعال فلا ريب في عدم تحقق الزيادة بمجرد الاتيان به لا مع قصد الجزئية لكونه أمرا مباينا أجنبيا عنها فلا معنى لكونه زيادة فيها نعم لو اتي به بعنوان الجزئية فلا محالة يصدق عليه الزيادة فان المركب الاعتباري يصدق زيادة شئ فيه بقصد كونه جزء منه كما هو ظاهر فعلى تقدير كونه الزيادة مبطلة لها كما في الصلاة يكون الاتيان به بقصد الجزئية مبطلا للعمل لا من جهة التشريع حتى يقال بأنه لا دليل على ابطاله فيما إذا لم يرجع إلى عدم قصد الامر كما هو محل الكلام بل من جهة صدق الزيادة الموجبة للبطلان على الفرض وكذلك الحال فيما إذا كان المأتى به من سنخ الأقوال فإنه مع قصد الجزئية يكون مبطلا للعبادة من جهة صدق الزيادة لا مع عدمه فان العبادة بالقياس إلى بقية الاذكار مأخوذة لا بشرط فلا يتحقق عنوان الزيادة الموجبة للبطلان واما إذا كان المأتي به من سنخ الافعال كالركوع والسجود فلا يفرق الحال في صدق عنوان الزيادة بين قصد الجزئية وعدمه ضرورة ان الافعال المعتبرة فيها اما أن يكون اعتبارها بشرط لا بالقياس إلى الفرد الآخر أو ان العدد الخاص مأخوذ فيها لا محالة وعلى كل حال لا ريب في صدق عنوان الزيادة بمجرد وجودها ثانيا كما هو ظاهر (نعم) قصد الخلاف يوجب المباينة بينه وبين العبادة المانعة عن صدق الزيادة فلو اتى بالسجدة في الصلاة شكرا مثلا فلا يصدق عليها انها زيادة في المكتوبة ولكنه ربما يستفاد من تعليل النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة الموجبة للسجدة بأنها زيادة في المكتوبة صدق عنوان الزيادة على مطلق ما يؤتى به من سنخ الافعال وان قصد به الخلاف الا انه في غير محله وذلك لان السجدة الواجبة من جهة قراءة العزيمة حيث إنها من توابع القراءة فيمكن ان يقال إن قصد الجزئية في القراءة أوجب صدق الزيادة عليها أيضا وأين ذلك من مثل سجدة الشكر ونحوها مما لا يؤتى به بقصد
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»