أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
غير المأكول فلا محالة يوجب ذلك الشك في مانعيته بعد العلم بمانعية غيره من الافراد المعلومة فيتحقق الشك في المانعية من جهة الشبهة الموضوعية (واما الشك) في الشرطية من جهة الشبهة الموضوعية (فلم نتحصل له) بمثال فإنه إذا فرض شرطية شئ كطهارة اللباس للصلاة فليس مرجع ذلك إلى شرطية كل ما فرض فردا من اللباس الطاهر لها بل مرجعه لا محالة إلى اعتبار طبيعة اللباس الطاهر بصرف وجودها فيها فإذا شك في طهارة لباس خارجي فلا يكون شكا في الشرطية فان المفروض عدم شرطية كل فرد بل الشك انما هو في تحقق الشرط المعلوم خارجا ولا بد من الرجوع فيه إلى قاعدة الاشتغال كما هو ظاهر (وكيف كان) فقد تحصل مما ذكر امكان فرض الشك بين الأقل والأكثر في الواجب من جهة الشبهة الموضوعية من دون رجوع الشك فيه إلى الشك في المحصل (إذا عرفت ذلك فنقول) ان العلم بالتكليف بنفسه مع عدم احراز موضوعه خارجا لا يوجب تنجزه بتوهم ان الشك حينئذ يرجع إلى الشك في الامتثال بعد العلم بنفس التكليف كما أوضحناه في بحث الشبهة الموضوعية في التكاليف الاستقلالية فأن محركية كل تكليف لا يكون الا مع العلم بتحقق الصغرى خارجا بعد العلم بجعل الكبرى الكلية ومع الشك في جعل الكبرى أو انطباقها على ما في الخارج يكون التكليف الفعلي مشكوكا فيه لا محالة ويرجع معه إلى البراءة فتوهم ان العلم بوجوب اكرام العلماء بنحو العموم المجموعي كالعلم بجعل المانعية لغير المأكول يكون مانعا عن الرجوع إلى البراءة فلا بد من تحصيل الفراغ اليقيني بعد ثبوت الاشتغال كذلك ساقط بالكلية إذ لو كان العلم بجعل الكبرى مانعا عن الرجوع إليها في المقام لكان العلم بجعلها في التكاليف الاستقلالية مانعا عنه أيضا والمفروض في المقام تسليم جريان البراءة هناك كما أن كون التكليف ارتباطيا لا يوجب عدم جواز الرجوع إليها في المقدار المشكوك فيه على ما عرفت فان تنجز كل تكليف انما يكون بمقدار وصوله لا أكثر والا فلا بد من القول بالاشتغال في مطلق دوران الامر بين الأقل والأكثر في التكاليف الارتباطية والمفروض في محل الكلام جريان البراءة فيه إذا كانت الشبهة حكمية فإذا لم يكن العلم بجعل التكليف بنفسه وارتباطيته مانعين من الرجوع إليها فلا بد من الرجوع إليها في محل البحث ضرورة انه لا مانع عنه فيه غير العلم بجعل الوجوب أو المانعية في المثالين مع فرض عدم احراز موضوعهما خارجا وكون التكليف ارتباطيا فإذا فرض عدم مانعية شئ منهما فلا موجب للمنع عنه أصلا وعلى ذلك يبتنى جواز الصلاة في اللباس المشكوك اتخاذه
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»