يتمسك في المقام بحديث الرفع نظرا إلى أن جزئية شئ كالسورة للصلاة مثلا وإن كانت معلومة في الجملة إلا انها مجهولة في حال نسيانها فيرتفع به وبضميمته إلى أدلة وجوب بقية الأجزاء يثبت وجوب الباقي واختصاص الواجب به كما كان الامر كذلك فيما إذا شك في أصل الجزئية مثلا (هذا) وقد ذكرنا عند التعرض لمفاد الحديث المبارك ان جريانه مختص بموارد الاحكام الانحلالية ولا يعم موارد الاحكام التي يكون المطلوب فيها صرف الوجود وتعلق النسيان ببعض افراده فان خصوص السورة المنسية في الصلاة في جزء من الوقت لم يتعلق به طلب حتى يرتفع به وصرف الوجود المطلوب قيدا لم يتعلق به النسيان على الفرض بل قد ذكرنا هناك ان النسيان المستوعب لتمام الوقت لا يكون موردا لحديث الرفع أيضا إلا من جهة رفع العقاب المترتب على ترك الصلاة في مجموع الوقت واما من جهة نفي القضاء فلا وقد مر تفصيل ذلك هناك فراجع فمقتضى الأصل العملي هو وجوب الإعادة والقضاء عند نسيان بعض القيود المعتبرة في الواجب إذا احتمل قيديتها المطلقة الغير المختصة بحال التذكر (نعم) قوله (ع) لا تعاد الصلاة إلا من خمس يكون دليلا على عدم بطلان خصوص الصلاة عند نسيان غير الخمس مما اعتبر فيها وسيجئ البحث عن مقدار دلالته في البحث الآتي إن شاء الله تعالى (واما المقام الثاني) فيقع الكلام فيه تارة من حيث الأصول العملية واخرى من جهة الأدلة الخاصة الواردة في المقام وقبل الخوض في ذلك لابد من تنقيح مفهوم الزيادة وانها متصورة في الاجزاء أم لا وعلى تقدير تصورها فهل يتوقف صدقها على قصد الجزئية أيضا أم لا (فنقول) ربما يقال لعدم امكان تصور الزيادة في الجزء فإنه على تقدير اعتباره في الواجب بشرط لا من انضمام فرد آخر إليه فيكون انضمامه إليه موجبا لنقصان المركب وعدم الاتيان بجزئه من جهة انتفاء قيده لا لزيادة الجزء وهو ظاهر وعلى تقدير اعتباره لا بشرط بالإضافة إليه فكلما اتى به في الخارج من تلك الطبيعة يتصف بالجزئية سواء كان المأتى به فردا واحدا أم متعددا فما معنى الزيادة في الجزء (ويرد عليه أولا) انه يمكن ان يؤخذ طبيعة السورة مثلا بنحو صرف الوجود جزء للواجب بحيث يكون الفرد الأول الناقض للعدم هو المتصف بالجزئية لا غير فيكون الوجود الثاني زائدة عليه لا محالة فلا ينحصر التشقيق بما ذكر (وثانيا) ان الجزء المأخوذ في الواجب إذا اخذ فيه العدد الخاص كالركوع والسجود مع عدم اخذه بشرط لا بالإضافة إلى انضمام فرد آخر إليه فلا ريب في صدق الزيادة حينئذ إذا أضيف إليه ذلك
(٣٠٧)