أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
العمد كما هو الظاهر ولا يخفى عدم المعارضة بين الطائفتين الأوليتين ضرورة عدم منافاة وجوب الإعادة في خصوص السهو الذي هو مفاد الطائفة الثانية مع وجوب الإعادة مطلقا وإنما المنافات بين الطائفة الثالثة وبينهما والنسبة بينها وبين كل منهما هو العموم من وجه فان الطائفة الأولى مختصة بخصوص الزيادة وعامة من حيث العمد والسهو والأركان وغيرها والطائفة الثالثة الدالة على عدم البطلان مختصة بغير الأركان ولكنها عامة من جهة الزيادة والنقصان فالزيادة السهوية في غير الأركان يكون موردا للتعارض بينهما كما أن الطائفة الثانية مختصة بالزيادة السهوية ولكنها مطلقة من حيث الأركان وغيرها والطائفة الثالثة مختصة بغير الأركان ولكنها مطلقة من حيث الزيادة والنقيصة فيقع المعارضة في خصوص الزيادة السهوية في غير الأركان ولكنه مع ذلك لابد من تقديم الطائفة الثالثة عليهما فإن لسانها لسان الحكومة بالنسبة إلى أدلة الاجزاء والشرائط وان كل ما هو معتبر في الصلاة شرطا أو جزء انما يكون الاخلال السهوي به بالزيادة أو النقصان موجبا للبطلان في خصوص الخمسة لا في غيرها ولا ريب في تقدم كل دليل حاكم على الدليل المحكوم ولو كانت النسبة بينهما هو العموم من وجه فإن ملاحظة النسبة بين الدليلين انما تختص بغير باب الحكومة كما هو ظاهر (هذا مضافا) إلى ما ورد فيمن ذكر انه زاد سجدة انه لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيده من ركعة والنسبة بينه وبين الطائفتين الأوليين هو العموم والخصوص المطلق فيقدم عليهما لا محالة فتلخص ان مقتضى الجمع بين الروايات هو مبطلية الزيادة العمدية مطلقا والزيادة السهوية في خصوص الأركان دون غيرها * (التنبيه الثاني) * إذا تعذر بعض ما اعتبر في الواجب من جزئه أو شرطه فهل القاعدة تقتضي سقوطه رأسا أو لزوم الاتيان بغيره وجهان مبنيان على أن مقتضى القاعدة عند ثبوت قيدية شئ للواجب هي القيدية المطلقة أو القيدية في خصوص حال التمكن ويقع الكلام في جهات ثلاثة (الأولى) فيما يقتضيه نفس أدلة الاجزاء والشرائط (الثانية) فيما يقتضيه الأصول العملية (الثالثة) فيما يقتضيه الأدلة الخارجية (اما الجهة الأولى) فقد ظهر الحال فيها مما ذكرناه غير مرة من أن دليل الجزئية أو الشرطية إذا لم يكن اجماعا أو غيره مما لم يكن له اطلاق فمقتضى القاعدة فيه هو اطلاق القيدية لحال التمكن وعدمها ولازمه سقوط التكليف بأصل الواجب عند تعذر قيده مطلقا توضيح ذلك ان التقييد اما ان يستفاد من الدليل الدال عليه بعنوانه كقوله (ع) لا صلاة إلا بطهور ونحوه واما ان يستفاد من الامر الغيري المتعلق بالاجزاء
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»