المستفادة من مثل قوله لا صلاة الا بطهور مما يفيد القيدية بلسان الوضع لا التكليف فلا يشترط فيه القدرة (ولا يخفى ما فيه) لان القدرة معتبرة في متعلقات التكاليف النفسية لكونها طلبا مولويا وبعثا فعليا، بخلاف الخطابات الغيرية في باب الوضع والأسباب والمسببات حيث إن مفادها ليس الا دخل المتعلق في حصول المسبب، ففي الحقيقة الخطابات الغيرية مطلقا بمنزلة الاخبار من دون بعث وتحريك حتى تقتضي القدرة على المتعلق، ولو سلم الفرق بين الوضعيات والتكليفيات وان الخطاب في الثانية يتضمن البعث فلا اشكال في أنه ليس في آحاد الخطابات ملاك البعث المولوي، و الا لخرجت عن كونها غيرية بل ملاك البعث المولوي قائم بالمجموع فالقدرة معتبرة فيه فلا فرق بين القيدية من مثل لا صلاة الا بطهور والمستفادة من الامر و النهى الغيري انتهى كلامه.
ولا يخفى ان ارجاع ما ذكره الوحيد إلى ما ذكرنا أولى مما ذكره من التوجيه مع ضعفه في نفسه (كما سيوافيك بيانه مع بيان ضعف ما اورده عليه) اما رجوعه إلى ما ذكرنا فواضح فلانه إذا كان لدليل اعتبار الجزء اطلاقا حاكما على دليل المركب، يصير المركب متعذر الاتيان، لعدم القدرة عليه بشراشر ماله دخل فيه مطلقا، واما إذا لم يكن لدليل الجزء اطلاقا حاكما لدليل المركب، يكون مثل قوله عليه السلام: لا يترك الصلاة بحال محكما ومرجعا فيجب الاتيان به.
واما ما افاده من التوجيه والنقد ففي كليهما نظر اما الأول فالظاهر أن غرض الوحيد ليس هو التفصيل بين الوضعيات والتكليفيات، ولو كان غرضه هذا لكان الأليق التثميل بالوضعيات بمثال غيرهما مما ليس فيه خصوصية سوى كونه متضمنا حكما وضعيا، لا بما فيه خصوصية أخرى غير الوضع مما يتضمن نفى الموضوع عند انتفاء الجزء الذي هو من أظهر وجوه الحكومة على دليل المركب. فتأمل - واما ما افاده في رد التوجيه فهو أيضا مثل ما سبق، لان ما ذكره من أن الخطابات الغيرية تكون بمنزلة الاخبار بالجزئية أو الشرطية ولا بعث فيها بوجه، ضعيف غايته، فان الامر مطلقا للبعث والتحريك نحو المتعلق نفسيا كان أو غيريا، مولويا كان أو ارشاديا،