منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٦
أنت عرفت مرارا منا بأن أمثال هذه الاجماعات مما لها مدارك عقلية ونقلية واستدلوا بها في المقام مما لا اعتبار بها وليس من الاجماع المصطلح عندنا.
(الثاني) بناء العقلا وانهم عند الاختلاف يأخذون برأي الأعلم ولا يلتفتون إلى الاخر (الثالث) أقربية فتوى الأعلم للواقع ولا شك في أنه بناء على الطريقية الامارة التي أقرب إلى الواقع من الاخر مقدم عليه ويجب الاخذ به دون الاخر لان المناط في لزوم تبعية الامارة بناء على الطريقية ليس هو التعبد المحض بل من جهة إيصاله إلى الواقع فإذا كان إحداهما أقوى بحسب هذا المناط من الاخر يتعين الاخذ به دونه (وقد أشكل) على هذا الدليل (تارة) بمنع الصغرى من جهة أنه يمكن أن يكون فتوى المفضول أقرب إلى الواقع من فتوى الأفضل (إما) من جهة كثرة فحصه وتتبعه في هذه المسألة (وبعبارة أخرى) ربما يكون فتوى المفضول بواسطة زيادة اعتنائه بمسألة في مقام الاستنباط بعد اشتراكه مع الأفضل في المقدار اللازم أقرب إلى الواقع في نظر المقلد المطلع على هذا الامر (وإما) من جهة موافقته لفتوى المشهور (وإما) من جهة موافقته لفتوى ميت هو أعلم من هذا الحي الأعلم (ولكن أنت خبير) بأن هذه المذكورات وإن كانت في حد نفسها أمور صحيحة ولكن لا يضر بأقربية فتوى الأعلم غالبا أي في مورد لم يكن أحد هذه المذكورات فلا يصح منع الصغرى بطور السلب الكلي (وتارة) بمنع الكبرى وانه ليس مناط الحجية هي الاقربية إلى الواقع بل هو التعبد بحجية ظن لأجل مصلحة في الجعل لا في المجعول ليلزم التصويب الباطل (ولكن أنت خبير) بأن معنى الطريقية هو أنه لا مصلحة في البين إلا الايصال إلى الواقع وليس هو التعبد المحض فدلالة هذا الدليل على لزوم تقليد الأعلم لا يخلو عن قوة.
(الرابع الاخبار) وهو العمدة (فمنها) ما في مقبولة عمر بن حنظلة
(٦٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 ... » »»