(وبعبارة أخرى) ان قلنا بأن الشارع كما أنه جعل أحكاما واقعية يشترك فيه الجاهل والعالم كذلك جعل أحكاما ظاهرية وهي مختصة بمن قامت الامارة أو الأصل عنده على ذلك الحكم وعلى هذا يتفرع القول بالاجزأ والتصويب فالاستصحاب لا مانع منه لان هذه الأحكام كانت في حال الحياة يقينا ويشك في بقائها فيستصحب.
(وإن قلنا) بعدم جعل أحكام ظاهرية فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب وقد تقدم في باب حجية الظن كيفية جعل الطرق والامارات وانه ليس هناك أحكام مجعولة ورأ الاحكام الواقعية وان ما نسميه الاحكام الظاهرية كسراب بقيعة يحسبه الضم آن ماء (نعم) الذي يمكن أن يقال هو أننا ذكرنا سابقا في باب حجية الطرق والامارات أنها تقوم مقام القطع الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية و كذلك الأصول العملية المحرزة التي تسمى بالأصول التنزيلية أيضا ودليل الاستصحاب أخذ فيه القطع موضوعا على نحو الطريقية فقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك جعل موضوع حرمة النقض هو اليقين بالحكم الشرعي أو موضوع ذي حكم كذلك فإذا قامت الامارة أو الأصل التنزيلي على حكم شرعي يكون بمنزلة اليقين به فيجري الاستصحاب في مؤدى الامارة والأصل التنزيلي بتلك العناية وهكذا الحجج والامارات التي تقوم عند المجتهد على حكم شرعي أو موضوع ذا حكم كذلك بمنزلة اليقين فإذا علمنا بالنسبة إلى كل واجد من فتاواه قيام أمارة أو أصل تنزيلي يكون ذلك بمنزلة أننا قطعنا بذلك الحكم فبعد موته وحصول الشك نستصحب ذلك الحكم (وبهذا الطريق) صححنا جريان الاستصحاب في مؤدى الطرق والامارات وبعض الأصول العملية (فقد ظهر) من مجموع ما ذكرنا أن استصحاب الحجية واستصحاب مؤدى الطرق والأصول لا مانع منه ولكن الحق ان استصحاب الاحكام الواقعية وان كان