منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٣١
واصطلاحا عرف بتعاريف كثيرة أشهرها اثنان وهما: الالتزام بالعمل - برأي الغير ولو لم يعمل بعد - ونفس العمل برأي الغير مستندا إليه (وبعبارة أخرى) تطبيق العمل على فتوى الغير (والصحيح) هو الثاني لان الذي يجب على العامل بالتكاليف الشرعية هو أن يكون له حجة على أن عمله هذا مبرئ للذمة (وتلك) الحجة إما علم أو علمي، والعامي غير المحتاط حيث أنه عاجز عن استعمال الحجج التفصيلية ليس شي له أقرب إلى الواقع من أن يجعل عمله مستندا إلى رأي من هو قادر على استعمال تلك الحجج واستعملها فعلا (فحقيقة) التقليد - الذي قامت الأدلة على وجوبه على العامي - ليس إلا تطبيق عمله على فتوى من يجب تقليده أو يجوز (وأما قولهم) لا بد وأن يكون عمل العامي عن تقليد وهذا يقتضي سبق التقليد عليه (فجوابه) أنه ليس هناك ما يدل على هذا المعنى بل الدليل يدل على أن عمل العامي لا بد وأن يكون مستندا إلى رأي مجتهدان لم يحتط (نعم) نفس العمل بهذا العنوان مصداق المفهوم التقليد ويحمل عليه بالحمل الشائع، وذلك كما أن إعطأ عين متمول لشخص بقصد أن يكون ملكا له بعوض مالي مصداق لمفهوم البيع - ويحمل عليه بالحمل الشائع والتصرف لذي الخيار في ما انتقل عنه بقصد الفسخ وحل المعاملة مصداق لمفهوم الفسخ - وهكذا في سائر المقامات.
(وأما ما يقال) من لزوم الدور في باب العبادات لو كان التقليد عبارة عن نفس العمل، من جهة أن وقوعها صحيحة متوقفة على قصد القربة وهو أي قصد القربة متوقف على قيام الحجة على أنه عبادة وهو متوقف على التقليد (لان) المفروض أنه لا حجة للمقلد إلا التقليد (فلو كان) هو عبارة عن نفس العمل يلزم أن يكون وقوع العمل صحيحا متوقفا على وقوعه ووجوده صحيحا.
(وأنت خبير) بان هذا كلام عجيب صدر من بعض الأعاظم
(٦٣١)
مفاتيح البحث: الحج (2)، البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 ... » »»