منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٨
(فصل) في أنه هل يجوز تقليد الميت ابتدأ أو استمرارا أم لا؟
وقبل الدخول في المسألة نقول مقتضى الأصل إذا شككنا ولم نجد دليلا لفظيا أو لبيا على الجواز هو عدم الجواز لان حجية قول الحي معلومة إما تعيينا أو تخييرا وحجية قول الميت مشكوكة والأصل عدمها هذا إذا لم يحتمل حجية قول الميت تعيينا وإلا إذا احتمل التعيين في كل واحد منهما بواسطة كون الميت أفضل مثلا فالأصل التخيير لأن المفروض أن المورد مورد اختلاف الفتوى ولا يمكن العمل بكليهما.
(إذا عرفت هذا) فنقول فالكلام يقع في مقامين (المقام الأول) في تقليده ابتدأ وفيه أقوال (الأول) عدم الجواز مطلقا (والثاني) الجواز مطلقا (والثالث) التفصيل من المحقق القمي بين أن يكون الظن الحاصل من قوله أقوى من الظن الذي يحصل من قول الحي فيجوز وإلا فلا (والرابع) التفصيل بين أن يكون مجتهد حي جامع لشرائط الفتوى موجودا و أن لا يكون ففي الأول لا يجوز وعن الثاني يجوز وتفاصيل آخر منقولة ولكن عند التأمل ليست بتفاصيل في المسألة كما أن هذين التفصيلين أيضا في الحقيقة ليسا تفصيلا في المسألة (أما) كلام المحقق القمي فمن جهة قوله بالانسداد وان النتيجة بناء على الحكومة ليست مهملة بالنسبة إلى مراتب الظن بل العقل يحكم بأن الظن الأقوى مقدم على الظن القوي ولذلك يقول أي واحد من القولين كان الظن الحاصل منه أقوى يجب الاخذ به فليس عنده في فتوى الميت أو الحي خصوصية أو تفصيل وأما عدم تمامية كلامه فمن جهة ان دليل التقليد ليس هو الانسداد حتى ينتج هكذا بل الدليل عليه الفطرة والسيرة والآيات والاخبار (وأما التفصيل) الثاني المنقول من العلامة و الأردبيلي والشيخ سليمان البحراني والشيخ علي بن هلال فليس أيضا تفصيلا في هذه المسألة لان الكلام في هذه المسألة في الجواز و عدم الجواز بعد الفراغ
(٦٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 ... » »»