منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٢
والأفاضل (لان) قيام الحجة على أنه عبادة ليس متوقفا على التقليد والعمل بل متوقف على أن يعلم بأن فتوى المفتي حجة في حق مقلديه وهذا لا ربط له بالتقليد وعلى كل حال التكلم في وجوب التقليد يقع في موردين (تارة) بالنسبة إلى نفس العامي (وأخرى) بالنسبة إلى مفاد الأدلة الدالة عليه بالنسبة إلى المجتهدين وانه أي شي يستفاد منها.
فنقول أما بالنسبة إلى المقام الأول فلا شك في أن العامي إذا علم أنه يلزم عليه العمل بالأحكام الشرعية ولم يهمل في حقه تلك الأحكام وهو عاجز عن فهم الحجج المجعولة واستعمالها ولا يجب عليه الاحتياط بل غالبا يكون عاجزا لعدم معرفة موارده وكيفية نفسه فلا يمكن له ذلك فيحكم عقله حكما بتيا فطريا بلزوم الرجوع إلى من يقدر على استعمال تلك الأدلة بعد أن استعملها واستنبط ولا يمكن له أن يقلد في هذه المسألة أي يرجع إلى مجتهد استنبط وجوب رجوع العامي إلى المجتهد للزوم الدور وهو توقف حجية رأيه في هذه المسألة على حجية رأيه.
(وأما بالنسبة) إلى المقام الثاني فما قيل أو يمكن أن يقال أمور:
(الأول) بناء العقلا على أن الجاهل المحتاج إلى عمل لا يعرف حكم العمل ولا كيفية إيجاده يرجع إلى العالم به ولا يمكن إنكار ذلك (نعم) لست أقول ان كل جاهل يرجع إلى العالم بل الجاهل في الشئ الذي يحتاج إليه وليس له أن يهمله الذي يكون لا بد له من أمر لا شك في أنه يرجع إلى العارف بذلك الامر ومن ذلك رجوعهم إلى أهل الخبرة في أمورهم العرفية (الثاني الآيات ك آية النفر وآية الذكر واستشكل عليهما بإشكالات (ولكن) أنت خبير بأن آية النفر لها ظهور قوي في وجوب قبول قول المجتهد المنذر على العامي وبعدم القول بالفصل يتم المطلوب (الثالث) الاخبار ولا شك في أن الاخبار الصادرة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام في هذا الباب أي باب
(٦٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 ... » »»