منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٢٥
هذا كله في قضاء المتجزي (وأما) ثبوت الولاية على أموال الغيب والقصر له فنقول إن مسألة الولاية كما حققناها في محلها لها درجات ثلاث (الأولى) أن يكون له الولاية على الحسبيات فقط أي الأمور التي نعلم بمحبوبيتها عند الشارع وعدم رضائه بتركها كحفظ أموال الغيب والقصر وسائر ما شابههما (الثانية) الولاية على الأمور النوعية التي هي عبارة عن الأعمال التي تعمل لأجل مصالح المسلمين و ذلك كأعمال الولاة والسلاطين فما كان من شئونهم يكون داخلا في هذا القسم (الثالثة) الولاية المطلقة حتى على الأمور الشخصية وذلك كطلاق زوجة زيد مثلا أو بيع داره بل هبتها لشخص والولاية بهذا المعنى الثالث الأخير على الظاهر عدمه للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة من المسلمات ولم يقل بها أحد في حق الفقيه إلا من شذ ولا يعتني بكلامه كما أن القسم الأول من المسلمات ثبوته له حتى أنه لو لم يكن هناك مجتهد يجب أن يقوم بها عدول المؤمنين وعلى فرض عدمهم فلازم أن يقوم بها فساق المؤمنين كل ذلك لأجل ما ذكرنا من محبوبيتها للشارع وعدم رضائه بتركها (وأما القسم الثاني) ففيه كلام طويل وهو محل الخلاف ونحن رجحنا ثبوته للفقيه الجامع للشرائط في محله لقوله عليه السلام مجاري الأمور بيد العلماء الامنأ على حلاله وحرامه، وافهم (هذا كله) بالنسبة إلى المجتهد المطلق وأما شموله للمتجزي في غاية الاشكال لان موضوع هذه الولاية هو عنوان العلماء والفقهاء أو رواة الحديث وكل هذه العناوين منصرفة عن المتجزي إلا أن يكون المتجزي بمرتبة بحيث يعرف جملة مهمة ومقدارا معتدا به من الأحكام الشرعية بحيث يصدق و ينطبق هذه العناوين أو أحدها عليه وأما لو كان المدرك للولاية هو الاجماع فمعلوم أن القدر المتيقن منه هو المجتهد المطلق.
وأما جواز تقليد المتجزي أو وجوبه على العامي في المقدار الذي استنبط مع كونه اعلم في ذلك المقدار فبنأ على أن المدرك هو بناء العقلا
(٦٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 ... » »»