منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٩
عن إمكان الرجوع إلى الحي وأما في مورد عدم إمكان الرجوع إلى الحي لبعد البلاد وعدم الوسيلة أو لانقراض الاجتهاد العياذ بالله فلا مناص من الرجوع إلى الميت ان لم يمكن الاحتياط أو لم نقل بوجوبه لأدلة نفي العسر أو للاجماع ففي الحقيقة المسألة ذات قولين (قول بعدم الجواز مطلقا) وهو المشهور بل ادعى الاجماع عليه جمع كثير من الأساطين كالمحقق الثاني و الشهيد الثاني في المسالك و صاحب المعالم في المعالم ومحقق الداماد والعلامة في النهاية وابن أبي جمهور الأحسائي (وقول بالجواز) أيضا مطلقا وهو المشهور بين العامة بل الان ليس فيهم من يقول بغير هذا لحصرهم المذاهب في الأربعة الذين ماتوا قبل أزيد من ألف سنة وقد ذهب إلى هذا القول جماعتنا الأخباريين والمحقق القمي من المجتهدين الذي عرفت كلامه (ولكن أنت خبير) بأن جماعتنا الأخباريين في الحقيقة منكرون للاجتهاد والعمل بالرأي بل يقولون أن وظيفة الفقيه تفسير كلام المعصوم وبيانه للعامي وهذا المعنى لا فرق فيه بين الحي و الميت (وبعبارة أخرى) يقولون حيث إن العامي عاجز عن الفحص عن المخصصات والمقيدات والمعارضات وتشخيص المقيد و المخصص والجمع بين المتعارضات فالفقيه يستنيب عنه ويفسر له فلا يبقى فرق حينئذ بين الحي والميت وهذا الكلام وان كان فاسدا لأنه لا نعني من الاجتهاد والرأي إلا ما يستظهره الفقيه من الآيات والاخبار بعد الفحص التام عن المخصصات والمقيدات والمعارضات ولكن كلامهم هذا لا يضر بالاجماع المدعى في المقام من أن المجتهد الميت لا يجوز العمل برأيه وفتواه لانهم أيضا لا يجوزون العمل برأيه وفتواه ولا برأي الحي.
(حجية القول) الأول وجوه (الأول) الاجماع وقد عرفت أنه منقول عن الأساطين وأيضا عرفت أن مخالفة الأخباريين لا يضر بالاجماع وهكذا مخالفة المحقق القمي من المجتهدين لما ذكرنا من فساد مبناه وهكذا
(٦٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 ... » »»