منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٥
مما ذكروه في الكتب المفصلة مما ينبغي أن لا يذكر ولا يسطر (والتحقيق) في هذا المقام هو أنه مع قطع النظر عن الأدلة الواردة في هذا الباب وانه هل لها إطلاق أو ليس لها ذلك؟ مقتضى الأصل الاولي هو تعين الأعلم (وذلك) أما بالنسبة إلى العامي فمن جهة أنه إذا احتمل أن يكون للأعلمية دخل في الحجية فيحكم عقله حكما بتيا بلزوم متابعة الأعلم للشك في أن متابعة الاخر هل مبرئ لذمته أم لا فحكمه بلزوم تقليد الأعلم يكون من باب الاحتياط العقلي وملاك الامن من العقوبة (نعم) إذا ساوى في نظره الأعلم وغيره فيما هو مناط التقليد ولم يحتمل أن يكون لتلك الخصوصية دخل أصلا فقهرا عقله يحكم بالتخيير.
(ثم أنه ربما يتوهم) أنه كما أن أصل وجوب التقليد ليس بتقليدي لاستلزامه للدور فكذلك مسألة وجوب تقليد الأعلم لاستلزامه الخلف لو أفتى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم لأنه يلزم من حكم العقل بتعين الرجوع إلى الأعلم عدم تعينه وهذا هو الخلف (ولكن أنت خبير) بأن حكم العقل بلزوم تقليد الأعلم حكم احتياطي مثل حكمه بلزوم الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة التحريمية فإذا قام دليل على جواز تقليد غير الأعلم وهو فتوى الأعلم فلا يبقى موضوع للحكم العقلي الاحتياطي (نعم) لو كان حكمه حكما استقلاليا نفسيا لكان يلزم هذا المحذور (وأما بالنسبة) إلى المجتهد فمن جهة دوران الامر بين التعيين والتخيير في الحجة ولا شك في أن معلوم الحجية منهما تعيينا أو تخييرا حجة وهو فتوى الأعلم والمشكوك وهو فتوى المفضول تجري فيه أصالة العدم (هذا كله) مع قطع النظر عن الأدلة الواردة في هذا الباب والنظر فيها.
(وأما بملاحظتها) فهي أمور (الأول) الاجماع المدعى في المقام من المحقق الثاني وعلم الهدى وجمع آخر (قدس سرهم) على لزوم تقليد الأعلم ولكن
(٦٣٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 ... » »»