بالاجماع ولو كان مقتضى القاعدة هو التساقط لولا الاجماع (قلنا) الاجماع دليل لبي والقدر المتيقن منه هو فيما إذا كانا متساويين فمفاد الاجماع هو التخيير في هذه الصورة وأما لو كان أحدهما أفضل فلا إجماع على التخيير فمقتضى القواعد الأولية هو تساقطهما و الرجوع إلى الأصل كما بينا وفيه (أولا) ان مقتضى الأصل على فرض التساقط ليس هو العمل بقول الأعلم بل إما الاحتياط التام أو لا أقل من الاخذ بأحوط القولين وهذا غير ما يريده هذا القائل (وثانيا) أنه ليس التخيير في المجتهدين المتساويين عند اختلافهما في الفتوى من باب الاجماع بل من جهة أنه من أول الامر لا تعارض في البين لان حجية فتوى المجتهد على العامي ووجوب رجوعه إليه ليس من قبيل (صدق العادل) حتى يكون عاما أصوليا انحلاليا حتى يقع التعارض في صورة اختلاف فتواهما بل مفاد أدلة وجوب التقليد سوأ كان بناء العقلا أو الآيات أو الاخبار ليس إلا التخيير في الاخذ بأحدهما من أول الامر فلا تعارض حتى يتساقطان (فالصحيح) في الجواب ما بينا من عدم الاطلاق من جهة عدم كونه بصدد البيان من هذه الجهة.
(ومنها) أن سيرة المتشرعة على الرجوع إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام مع اختلافهم في العلم والفضيلة بل ومع اختلافهم في الفتاوي (والجواب) ان المدعي لو يدعي وجود السيرة من المتشرعة في الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل ومع العلم باختلاف فتواهما فهذا شي ننكره أشد الانكار لأنه لا طريق لنا إلى إحراز سيرة المتشرعة في هذا الفرض ولو أراد تحقق السيرة في غير هذا الفرض فلا يضر ما ندعي من عدم جواز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل منه فيما إذا علم باختلاف فتواهما (ومنها) إرجاع الأئمة عليهم السلام إلى آحاد الأصحاب مع اختلافهم في العلم والفضيلة قطعا (والجواب) منع الاطلاق بحيث يشمل صورة العلم بمخالفتهما في الفتوى (ومنها) غير ذلك