منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٣
العالم للعامي إلى العالم على اختلاف ألسنتها وعمومها وخصوصها فوق حد الاستفاضة وكلها تدل دلالة مطابقية أو التزامية على لزوم رجوع الجاهل إلى المجتهد الواجد لشرائط معينة وذلك كقوله عليه السلام لابان بن تغلب (اجلس في مسجد الكوفة وأفت بين الناس فاني أحب أن يرى في أصحابي مثلك) وقوله عليه السلام (وأما من كان من الفقهاء صائنا لدينه حافظا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه) وكتابه عليه السلام لأحمد بن ماهويه وأخيه (فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما) وأمثالها إلى ما شاء الله.
(فصل) في أنه هل يتعين على العامي تقليد الأعلم أو يجوز له الرجوع إلى المفضول، المشهور هو الأول وادعى المحقق الثاني الاجماع عليه ويظهر ذلك من علم الهدى في الذريعة على ما نقله شيخنا الأعظم (قدس سرهم) وذهب بعض إلى عدم وجوب الرجوع إلى الأفضل تعيينا لوجوه (منها) إطلاق الآيات والروايات فان إطلاق وجوب التحذر عقيب إنذار المنذر سوأ كان أفضل من غيره أو مساويا أو مفضولا يدل على عدم تعين الأفضل عند الدوران وإلا كان عليه تبارك وتعالى البيان وحمله على صورة تساوي المنذرين حمل على الفرد النادر ان لم يكن مجالا عادة (وفيه) أنه وان سلمنا نحن دلالة آية النفر على لزوم التقليد على العامي بالدلالة الالتزامية ولكن لا نسلم دلالتها على أنها في مقام البيان حتى من جهة اختلاف المنذرين في العلم والفضيلة مع اختلافهم في الفتوى (ثم انه أجيب) عن التمسك بالاطلاق بأنه على فرض صحة التمسك بالاطلاق فيتعارض كل واحد منهما مع الاخر في ظرف اختلاف فتواهما كما هو المفروض فيتساقطان فيكون المرجع هو الأصل وهو الاشتغال للشك في حصول الفراغ بالعمل بقول المفضول بخلاف العمل بقول الأفضل لأنه يقينا يحصل به الفراغ (ان قلت) ليس التساقط في باب تعارض الفتوأين
(٦٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 ... » »»