ثم انه لو عدل عن الميت إلى الحي الذي يساوي مع الميت في الفضل فليس له الرجوع إليه ثانيا باحتمال بقاء التخيير (لان) هذا يكون من الرجوع إلى الميت ابتدأ، وقد تقدم انعقاد الاجماع على عدم جواز الرجوع إليه ابتدأ هذا فيما إذا قلنا بشمول إطلاقات الأدلة للرجوع إلى الميت ابتدأ وأما لو ناقشنا بظهورها أو انصرافها عن الميت وكان مدرك جواز البقاء هو استصحاب حجية فتواه فلا يحتاج في عدم جواز الرجوع إليه بعد العدول عنه إلى هذا الاجماع بل من الواضح المعلوم عدم جريان استصحاب بقاء الحجية بعد العدول لانقطاعها بالعدول بناء على أن يكون اختيار إحدى الحجتين في موارد التخيير بينهما موجبا لسقوط الحجة الأخرى عن الحجية، لما تقرر في محله من أن التخيير في المسألة الأصولية بدوي وليس باستمراري فتأمل. الحمد لله الذي وفقنا لاتمام المجلد الثاني من كتابنا منتهى الأصول ونسأله تعالى غفران العثرات.
حسن بن علي الموسوي