منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٠
ولا وجه لهذا التفصيل (وكذا لا وجه) للتفصيل بين العبارات والعقود والايقاعات وبين سائر الأحكام ولا بين أن يكون مدرك الحكم السابق هو القطع والامارات والأصول بناء على ما هو الحق من الطريقية.
(نعم) بناء على سببية الامارات والأصول وموضوعيتها لا بد وأن يفرق لعدم إمكان السببية في القطع (فالتفصيل) لا بد وأن يكون بناء على موضوعية الامارات والأصول (وأما) الاستدلال - على الاجزأ ولزوم ترتيب الأثر على الاجتهاد السابق - بقاعدة نفي العسر و الحرج (ففيه أولا) إننا الان نتكلم فيما هو مقتضى القواعد الأولية وأما العناوين الثانوية مثل الضرر والحرج والاكراه والاضطرار فيرفعن كل حكم في موردها إلا حرمة القتل، فارتفاع وجوب الإعادة والقضاء بتلك القاعدة لا ينافي عدم الاجزأ من حيث الاجتهاد السابق، وهكذا سائر الأدلة التي ذكروها في هذا المقام (وأيضا لا فرق) بين أن تكون متعلقات الاحكام مما لها قرار وثبات بحسب الزمان - كالحيوان الذي ذكاه الذابح بعد اجتهاده بأنه محلل الاكل ثم عدل عن اجتهاده والحيوان بعد باق - أو لا يكون لها قرار وثبات بحسبه كاجتهاده بعدم وجوب السورة في الصلاة مثلا ثم بعد أن عدل عن رأيه فتلك الصلاة التي قرأها ليس لها قرار وثبات بحسب الزمان حتى يقال بالاجتهاد الثاني الذي مفاده وجوب السورة أنها غير صحيحة، وحمل بعضهم كلام صاحب الفصول - أعني قوله ان الواقعة الواحدة لا يتحمل اجتهادين - على هذا القسم (ولكن) ان ثبت بطلان ما سبق ووقع بواسطة الاجتهاد الثاني وتبين خطأ الاجتهاد الأول (فلو كان) لبطلان العمل السابق أثر فيترتب عليه قهرا ولا يبقى مجال لان يقال بأن الواقعة الواحدة لا يتحمل اجتهادين.
(المقام الثاني في التقليد) وهو لغة جعل القلادة في عنق الغير،
(٦٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ... » »»