منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٢٤
بنفسه مما يزيد في القوة والملكة (وبعبارة أخرى) الممارسة في الاستنباط يوجب حصول ذوق وسليقة فقهية يقتدر على حل المسائل المشكلة بواسطتهما.
وأما التمسك بمشهورة أبي خديجة لقضأ المتجزي لان فيها قوله عليه السلام انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا أو من قضانا على نسخة أخرى ولا شك في شمول شي من قضايانا حتى على قضية واحدة من قضاياهم عليهم السلام فالمتجزي يكون له هذا الامر (ففيه أولا) أن المقبولة مقبولة وعليها عمل الأصحاب فلا يعارضها المشهورة (ان قلت) لا تعارض بينهما لامكان أن يكون القضاء لمن عرف جميع الأحكام وأيضا يكون لمن عرف شيئا من قضاياهم أو قضائهم عليهم السلام (قلنا) كون الروايتين في مقام تحديد من يكون له هذا المنصب لا يلائم مع ذلك كما هو الحال في سائر أبواب التحديد (وثانيا) من المحتمل أن يكون من بيانية لا تبعيضية فحينئذ يوافق المشهورة مع ما في المقبولة لأنه بناء على هذا يكون قوله عليه السلام يعلم شيئا من قضايا في قوة أن يقول يعلم قضايانا لان المفسر يقوم مقام المفسر بالفتح والبيان مقام المبين.
وأما الاشكال على كون من بيانية بأنه لو كان كذا لكان ينبغي أن يقول يعلم أشياء من قضايانا بلفظ الجمع لا بلفظ المفرد للزوم موافقة البيان والمبين (فضعيف) إلى الغاية لان قضاياهم عليهم السلام باعتبار انتسابها إليهم وانها دين الله شي واحد ويصح أن يكنى عنها بكلمة شيئا مع أنها مفرد (ولا شك) في أنه بعد مجئ هذا الاحتمال أعني كون كلمة من بيانية لا يبقى لرواية أبي خديجة ظهور مخالف للمقبولة اللهم إلا أن يقال أن صرف الاحتمال ليس مما ينافي الظهور (فتلخص) مما ذكرنا أن ثبوت وظيفة القضاء للمتجزي في غاية الاشكال خصوصا بعد ما كان مقتضى الأصل عدم ثبوته له إلا أن يقوم حجة فعلية على ثبوته له.
(٦٢٤)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 ... » »»