منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٤٦
الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة ليس واحدا عرفا وان كان كذلك عقلا (وثالثا) وهو الصحيح أن الرأي باق قطعا كما بيناه مفصلا فلا مجال للاستصحاب (الثاني) استصحاب بقاء حجية الرأي بمعنى أن هذا الرأي الموجود كان سابقا في حال حياته حجة يقينا و الان كما كان وهذا الاستصحاب بناء على عدم بقاء الرأي أو الشك في بقائه واضح عدم جريانه وأما بناء على البقاء فالاشكال عليه بعدم وحدة موضوع القضيتين عرفا وإن كان واحدا دقة لا وجه له لأن المفروض بناء على هذا ان ذلك الرأي بعينه موجود واختلاف ذي الرأي حياتا وموتا لا دخل له في الموضوع أصلا (الثالث) استصحاب الاحكام التي أدت إليها رأي المجتهد الميت والمستصحب (تارة) الاحكام الواقعية باعتبار قيام الامارة عليها وتنجزها بها (وأخرى) الاحكام الظاهرية المجعولة في باب الطرق والامارات بناء على جعل المماثل أو المؤدى فيها.
أما الأول فلا وجه له أصلا لأنه اما ليس له يقين سابق أو ليس له شك لاحق من جهة أن الحكم الواقعي إذا ثبت وتحقق فلا معنى لارتفاعه إلا بالنسخ ولا يجي شك بعد الموت لان الحكم الواقعي في حق شخص قطعا لا يرتفع بموت المجتهد الذي يقلده وإذا كان بعد الموت مشكوكا فلا بد وأن يكون من أول الامر مشكوكا فلا يقين سابق في البين.
وأما الثاني أي استصحاب الاحكام الظاهرية التي هي مؤدى اجتهادات الميت أو مؤدى حجية قوله وفتواه سابقا فجريانه موقوف على أن يكون المؤدى مجعولا في باب الطرق والامارات فحينئذ يكون مفاد آرأ المجتهد أحكاما ظاهرية للمقلدين ولنفسه في حال الحياة فيشك في بقائها بعد الموت فيستصحب وأما بناء على ما هو الحق من أن المجعول فيها هو الطريقية وتتميم الكشف والوسيطة في الاثبات فليس هناك حكم ظاهري حتى يستصحب
(٦٤٦)
مفاتيح البحث: الموت (4)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 » »»