منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٢٩
للإعادة لعدم إمكان تحصيله لمكان التضاد الموجود بينهما (نعم) لو كانت المصلحة الحادثة بواسطة قيام الامارة من غير الأقسام الثلاثة فيمكن القول بعدم الاجزأ، ولكن هذا صرف فرض بل الظاهر هو عدم إرادة الجمع بين المصلحتين ولو كانا من سنخين، مثلا نفرض أن الواجب الواقعي هو في عصر الغيبة صلاة الظهر في يوم الجمعة فإذا قامت أمارة أو أصل مثلا على وجوب صلاة الجمعة وصلى المكلف ثم بعد الاتيان بصلاة الجمعة عدل رأيه إلى وجوب صلاة الظهر بواسطة انكشاف الخلاف (فبنأ) على السببية لو قلنا بلزوم إتيان صلاة الظهر أيضا بعد انكشاف الخلاف يلزم أن يكون الواجب عليه في يوم واحد صلاتان واقعيان حقيقيتان (لأنه) بناء على السببية مؤدى الامارة حكم واقعي حقيقي ولا معنى لان يقال بأنه حكم ظاهري إلا بمجرد الاصطلاح (وأنت خبير) بأن وجوب صلاتين مثلا من سنخ واحد في يوم واحد من الفرائض الخمسة معلوم البطلان وصلاة الجمعة مع الظهر في يوم الجمعة من سنخ واحد (نعم) بناء على الطريقية حيث أن صلاة الجمعة التي قرأها صلاة ظاهري إثباتي لا ثبوتي فبعد كشف الخلاف يتبين أنها ليست بصلاة فيجب عليه صلاة الظهر.
ثم أن هاهنا أقوال كثيرة وتفاصيل متعددة ونسب في الكفاية إلى صاحب الفصول التفصيل بين الاحكام ومتعلقاتها والموضوعات (و القول) بالاجزأ في الموضوعات أن الواقعة الواحدة لا يتحمل الاجتهادين (وقد أشكل) فهم مراده من هذه العبارة، حتى أنه قيل أن شيخنا الأعظم (قده) بعث أحد عظمأ تلامذته للسؤال عن صاحب الفصول عن معنى هذه العبارة فما أتى صاحب الفصول بشي في مقام الجواب يمكن أن يركن النفس إليه، وعلى كل تقدير أنت تعلم أنه لا فرق في وقوع الخطأ بين الاحكام ومتعلقاتها
(٦٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 ... » »»