منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٢٣
اعتبارها كما ذكرنا في المجتهد المطلق ويحرم عليه التقليد أيضا لعين ما ذكرنا في المجتهد المطلق فلا نعيد وهكذا لا ريب في أنه للمجتهد المطلق القضاء في عصر الغيبة بالأدلة المذكورة في الكتب الفقهية في كتاب القضاء وليس هاهنا مقام شرحها وبسطها.
ولكن الكلام الان في أنه هل للمتجزي أيضا ذلك أم لا ظاهر المقبولة حيث يقول عليه السلام ان من روى حديثنا ونظر في حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا يكون له ذلك عدم كونه للمتجزي لان ظاهر جمع المضاف هو العموم غاية الامر العموم العرفي لا العموم العقلي ومعلوم أن المتجزي ليس مشمولا لهذا الكلام لان من يعرف أغلب الاحكام معرفة فعلية هو ليس متجزئا بل هو مجتهد مطلق بل يمكن أن يستظهر من هذه الرواية أن كل مجتهد مطلق ليس له ذلك بل مخصوص بالذي استنباط أغلب الاحكام فعلا علاوة على كونه صاحب الملكة المطلقة وذلك لظهور كلمة عرف أحكامنا من العرفان الفعلي لا أن له ملكة يقتدر بها أن يعرف جميع الأحكام (والحاصل) أن مفاد المقبولة هو أن القضاوة وظيفة مجعولة لمن يعرف جميع الأحكام وعامتها عرفانا فعليا بمعنى أنها تكون مستنبطة له لا أن يكون له صرف الملكة والقدرة على استنباط الجميع وليس المراد من العرفان الفعلي الذي قلنا هو أن تكون المسائل حاضرا عنده دائما حتى يكون الغفلة وعدم الالتفات مضرا به لان هذا المعنى مضافا إلى أنه خلاف ظاهر قوله عرف أحكامنا لا يمكن حصوله لأحد كما هو ظاهر نعم المتجزي الذي يعرف بالفعل أغلب الأحكام الشرعية بحيث أنه يقال له انه عارف بجميع الاحكام عرفا لا بأس بدخوله في مضمون المقبولة ولكنه على الظاهر صرف فرض لان وجود الملكة على أغلب الاحكام ملازم مع الملكة على الكل عادة خصوصا بالنسبة إلى المستنبط الفعلي فان الاستنباط الفعلي لأكثر الاحكام
(٦٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 ... » »»