منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٤٥
لم يكن في المسألة إجماع لكان مقتضى الأصل أيضا عدم الجواز كما ذكرنا (هذا كله في التقليد الابتدائي).
(وأما الاستمراري) فيمكن أن يقال بالجواز من جهتين (الأولى) سيرة المتشرعة بيان ذلك أنه من المعلوم ان الراجعين إلى أحد كبرأ أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم ما كانوا يرجعون عما أخذوا بعد ما سمعوا بموت من أخذوا منه بل كانوا يعملون بما أخذوا حتى بعد موت من أخذ منه ولو كان غير ذلك أي كانوا لا يعملون بما أخذوا بعد موته لكان نقل إلينا بل يمكن أن يدعي سيرة العقلا على ذلك مثلا إذا راجع شخص إلى طبيب وأعطاه وصفة لأيام يكرر عمل هذه الوصفة في كل يوم من تلك الأيام فمات بعد إعطأ الوصفة فهل يبقى ذلك المراجع متحيرا أو يراجع إلى طبيب آخر ولا يعمل بهذه الوصفة أو لا بل يعمل على طبق هذه الوصفة في تلك الأيام المعينة لا شك في أنه لا يبقى متحيرا بل يعمل على طبق تلك الوصفة كما لو كان أنه لم يمت وأشكل على هذا الدليل بعدم إحراز هذه السيرة ولا أقل من الشك.
ولكن الانصاف الفرق بين السيرة في هذا المقام ودعوى السيرة على جواز تقليد الميت ابتدأ فان دعوى قيام السيرة على تقليد الميت ابتدأ لا يخلو عن مجازفة بخلاف ما نحن فيه فان هذه الدعوى هاهنا غير مستبعد بشهادة الوجدان.
(الثاني) الاستصحاب وتقريره من وجوه (الأول) استصحاب بقاء الرأي وأثره بقاء حجيته بأن يقال كان هذا المجتهد له رأي كذا فشككنا في بقائه بواسطة احتمال إزالته من جهة الموت وأشكل عليه (أولا) بعدم بقاء الرأي يقينا لأنه بمنزلة الجماد فلا مجال للاستصحاب أصلا وقد بينا فساد هذا الكلام فلا نعيد (وثانيا) أنه ولو نحتمل بقاء الرأي لكن
(٦٤٥)
مفاتيح البحث: الموت (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 » »»