منفصلة على خلاف ظاهرها فيأخذ به وان كان لها معارض فيعمل بأحدهما تعيينا أو تخييرا ان كان من سنخ الاخبار وإلا فالتساقط و الرجوع إلى الأصول العملية ومجاري الأصول معلومة لأهله (فلا يبقى) ترديد في مقام تشخيص الوظيفة الفعلية له أصلا وأما الاحتياطات التي تصدر من بعض الفقهاء الورعين فليس من جهة عدم قدرتهم على استنباط الوظيفة الفعلية بل من جهة شدة ورعهم وتقواهم يريدون أن لا يبعدون المكلفين حتى الامكان عن الاحكام الواقعية (فظهر) مما ذكرنا وضوح إمكان تحصيل الاجتهاد المطلق وقد حصل لجمع كثير في كل عصر من الاعصار الماضية ويستمر إن شاء الله إلى زمان حضور مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه.
ثم أنه لا ريب في وجوب عمل المجتهد المطلق بما استنبطه من الاحكام وحرمة التقليد عليه اما وجوب العمل بما استنبطه فمن جهة تلك الأدلة التي استنبطها منها سوأ كان أمارة أو أصلا عمليا لان مفاد تلك الأدلة بتوسط أدلة حجيتها يكون حكما ظاهريا في حقه وحق مقلديه (وبعبارة أخرى) أدلة اعتبار الامارات مثل صدق العادل أو الأصول مثل لا تنقض اليقين بالشك مثلا مفادها لزوم العمل على طبقها فبعد ما ثبت عنده ان مفادها كذا على ما هو المفروض يجب عليه العمل على طبقها بحكم تلك الأدلة وأما حرمة التقليد عليه فيما اجتهد فمن جهة أنه يرى المخالف له في فتواه جاهلا مخطئا فكيف يرجع إليه (وبعبارة أخرى) بعد قيام الحجة عنده على أن ما يقوله الاخر ليس حكم الله فكيف يمكن أن يلتزم به في مقام العمل هذا بالنسبة إلى المجتهد المطلق وهكذا الحال بالنسبة إلى المتجزي حرفا بحرف فإنه بعد أن فرضنا إمكان وقوع التجزي فالمتجزي أيضا بالنسبة إلى المسائل التي استنبطها من الامارات أو الأصول يجب عليه العمل بما استنبطه بحكم أدلة