منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٤٤
في الآيتين إطلاق يشمل الأموات كما هو واضح لأنهما على فرض دلالتهما على وجوب التقليد يدلان على وجوبه عقيب الانذار أو السؤال ومعلوم اختصاصهما بحال الحياة.
(الرابع) الاخبار وهي على قسمين أخبار خاصة أرجع الإمام عليه السلام إلى بعض الاجلا من أصحابه كإرجاعه إلى زرارة بقوله عليه السلام إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس مشيرا إلى زرارة وإرجاع ابن أبي يعفور إلى محمد بن مسلم وكإرجاع العقرقوفي إلى أبي بصير وإرجاع علي بن مسيب إلى زكريا بن آدم بقوله عليه السلام عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا وإرجاعه إلى يونس بن عبد الرحمن وقوله لابان بن تغلب اجلس في مسجد الكوفة وأفت بين الناس فإني أحب أن يرى في أصحابي مثلك إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي ارجع الامام إلى أحد كبرأ أصحابه وهذا الصنف بعضها لا يدل على وجوب التقليد بل مفادها الرجوع إليه في نقل الروايات كما هو صريح كلامه في إرجاعه إلى زرارة وإلى يونس بن عبد الرحمن وإلى العمري والبعض الذي ظاهر أو صريح في باب التقليد لا إطلاق له يشمل تقليد الأموات مثلا قوله عليه السلام لابان اجلس في مسجد الكوفة وأفت بين الناس فإني أحب أن يرى في أصحابي مثلك هل يمكن أن يكون فيه إطلاق يشمل وجوب تقليد أبان حتى بعد موته والانصاف ان هذا الكلام لا يخلو عن مجازفة.
وأما الاخبار العامة الواردة في باب التقليد كقوله عليه السلام وأما من كان من الفقهاء صائنا لدينه حافظا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وما شابهه فليس فيها إطلاق يشمل صورة كون الفقيه ميتا ولا أقل من الانصراف وقد ظهر من مجموع ما ذكرنا أنه ليس دليل تام الدلالة يوجب الاطمئنان والركون على جواز تقليد الميت ابتدأ فلو
(٦٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 » »»