منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٢٨
إلى رأي آخر قطعي أو تعبدي (وبعبارة أخرى) التبدل قد يقع بين رأيين قطعيين أو تعبديين أو مختلفين وعلى كل تقدير إذا كان الرأي الأول قطعيا فلا مجال للقول بصحة العمل السابق سوأ أ كان خلافه قطعيا أو كان بتوسط قيام أمارة معتبرة أو أصل على خلافه، مثلا لو قطع بأن الصلاة في وبر الثعالب لا بأس بها فقامت أمارة معتبرة على عدم الصلاة فيها (فمثل) هذا الشخص أو أحد مقلديه إذا صلى في ذلك الوبر - فبواسطة الاجتهاد الثاني تقوم الحجة عنده على بطلان ذلك العمل وتلك الصلاة - فيجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء خارجه، إلا أن يدل دليل خاص على الاجزأ وعدم لزوم الإعادة كما أنه ورد (لا تعاد) في باب الصلاة بناء على شموله لمورد الجهل بالحكم وعدم اختصاصه بمورد النسيان (لان) القطع طريق محض ولا توجد في متعلقة بواسطة تعلقه به مصلحة أو مفسدة فيما إذا كان طريقا محضا كما هو المفروض في المقام فلا وجه لتوهم الاجزأ.
وأما إذا كانت الفتوى الأولى مفاد أمارة أو أصل - فإذا قلنا بالطريقية كما أنه هو الصحيح وعليها المشهور وقد بينا وجهه في باب حجية الامارات - فيكون الحال كما قلنا في القطع حرفا بحرف (وأما لو قلنا) بالسببية والموضوعية - بمعنى أنه من طرف قيام الامارة أو الأصل توجد مصلحة في المتعلق - فان كانت نفس المصلحة التي في متعلق الحكم الواقعي فلا محالة يكون مجزيا أو صحيحا ويترتب عليه جميع الآثار فلا معنى لإعادته لأجل تحصيل مصلحته (لأنه) يكون من قبيل تحصيل الحاصل، وهكذا لو كانت المصلحة الحادثة بدلا عن مصلحة الواقع، لأنه لا معنى للزوم تحصيل المبدل منه مع تحصيل بدله (وأما لو كانت) من غير سنخها ولم تكن بدلا عنها فحينئذ ان كان بينهما تضاد في عالم الوجود فقهرا لا يبقى مجال
(٦٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 ... » »»