منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٢٧
(الامر الرابع) في أن الاجتهاد قد يخطئ وقد يصيب وفي هذه المسألة خلاف عظيم بين العامة والخاصة، حتى عرفا بالمصوبة والمخطئة وصار هذان العنوانان عنوانا لهما (فقيل) للعامة المصوبة وللامامية المخطئة، وتفصيل المقام وتحقيقه أنه كما يقع الخطأ في الارأ العقلية في العقليات - ولذلك ترى أن أحد العظمأ من الفلاسفة يتخذ رأيا في مسألة والاخر يتخذ رأيا مناقضا له في عين تلك المسألة (وحيث) أن اجتماع النقيضين وارتفاعهما محال فلا بد وأن يكون أحدهما صوابا والاخر خطأ، بل ليس مسألة من مسائل العلوم العقلية إلا ما شذ إلا وفيه خلاف بين الاعلام من الحكمأ و المتكلمين (ولا يمكن) أن يكون جميع الارأ صوابا لما ذكرنا من لزوم اجتماع النقيضين في غالب الموارد - كذلك يقع الخطأ في الشرعيات وآرأ المجتهدين في المسائل الفقهية وهذا واضح جدا لعين ما ذكرنا من لزوم اجتماع النقيضين كما في العقليات المحضة (نعم) هذا الذي ذكرنا من لزوم اجتماع النقيضين مبني على أن حكم الله الواقعي في كل واقعة واحد (وأما لو قلنا) بأن حكم الله الواقعي في كل واقعة متعددة حسب تعدد آرأ المجتهدين فلا يأتي هذا الاشكال على القول بالتصويب (نعم) يرد إشكالات اخر - وما أفادوا في تصوير التصويب ونحو وقوعه - ذكرناها مرارا في هذا الكتاب وما هو الحق في المقام من القول بالتخطئة وبطلان التصويب فلا نعيد.
(الامر الخامس) في تغير رأي المجتهد بأن يضمحل الرأي الأول بلا اتخاذ رأي جديد أو معه والثاني هو المعروف بتبدل الرأي، والتبدل أيضا (قد يكون) فيما إذا كان الرأي الأول قطعيا فانتقل إلى رأي آخر قطعي أو تعبدي أي يكون مفاد أصل أو أمارة (وقد يكون) فيما إذا كان الرأي الأول مدركه التعبد يعني كان مفاد أصل أو أمارة فانتقل
(٦٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 ... » »»