منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٤٣
تلك السقطة فلا يمكن إنكار تأثير اختلال البدن في اختلال الأداء والأفكار (قلنا) لا شك أن النفس في حال تعلقها بالبدن تكون صورة والبدن مادة لها وقد تحقق في محله أن التركيب بين المادة والصورة اتحادي فتكون متحدة مع البدن فقهرا اختلاله يسري ويوجب اختلالها سوأ كان اختلال البدن بواسطة الاغماء والسكر أو الجنون أو سائر الأمراض وهذا بخلاف الموت فان النفس في باب الموت تنقطع علاقتها عن البدن وهي تبقى مع ملكاتها وحالاتها الراسخة فيها فقياس الموت بالجنون وسائر الأمراض والاختلالات البدنية ليس كما ينبغي وفي محله (وقد تلخص) مما ذكرنا أنه لو لم يكن إجماع في المسألة لم يكن مانعا عن القول بجواز تقليد الميت ابتدأ اللهم إلا أن يقال بأن الأصل كما تقدم مقتضاه عدم الجواز إلا أن يدل دليل على الجواز وليس هاهنا دليل يدل على ذلك لان أدلة التقليد كما عرفت أربعة أحدها الفطرة التي هي دليل العامي ولا شك أن الفطرة مقتضاها الرجوع إلى الحي بل العامي غافل غالبا عن أنه هناك مجتهد ميت يمكن أن يرجع الانسان إليه هذا مضافا إلى أن كلامنا الان في أن مقتضى الأدلة الاجتهادية ما هو وهذا المقام أجنبي عن دليل الفطرة التي هي دليل للعامي والأدلة الاجتهادية في هذا المقام أربعة (الأول) الاجماع وقد عرفت أنها لو لم يدل على عدم الجواز لا يدل على الجواز (الثاني بناء العقلا) وسيرتهم والانصاف ان إحراز هذه السيرة والبنأ في التقليد الابتدائي في غاية الاشكال نعم لا بأس بادعائه في باب البقاء على تقليد الميت كما سيأتي مفصلا (الثالث) الآيات ولا تدل منها على مسألة التقليد إلا آية النفر وآية الذكر على تقدير بعيد خلاف الظاهر وهو أن يكون المراد من أهل الذكر هم الفقهاء والمجتهدون وهو خلاف ظاهر الآية وخلاف تفسيره لان ظاهره أهل الكتاب وتفسيره الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين وعلى كل حال ليس
(٦٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ... » »»