منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٢٦
وسيرتهم فالانصاف هو أنه يختلف في المقامات فلو رأوا أن المتجزي اعلم وأحذق في هذا المقدار الذي استنبط من المجتهد المطلق فلا شك انهم يرجعون إلى المتجزي دون المطلق كما أنه لو كان بنظرهم أنزل فلا شك في عدم رجوعهم إليه وأما لو كان في نظرهم مساويا معه فهل يكون نفس الاطلاق مرجحا في نظرهم فلا يرجعون إليه أو ليس ولا يرون ترجيحا في البين حتى يكون نتيجة التخيير احتمالات لا يبعد أن يكون الاطلاق مرجحا عندهم ولا أقل من الشك (فيكون) من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير أي يكون المطلق معلوم الحجية إما تعيينا أو تخييرا والاخر مشكوكها (ومعلوم) أن الأصل عدمها (وأما لو كان) المدرك هو الاخبار فالظاهر - أن العناوين المأخوذة في الاخبار موضوعا للتقليد - تكون منصرفة عن المتجزي إلا أن يكون المتجزي بمرتبة يصدق عليها أحد هذه العناوين (وأما) إرجاعه عليه السلام إلى بعض الرواة أو أمره عليه السلام بعضهم بالجلوس بين الناس وإفتائهم فليس فيه إطلاق نتمسك به للرجوع إلى المتجزي (لأنه) من الممكن بل المحتمل القريب أن يكون ذلك الذي ارجع إليه الإمام عليه السلام أو أمره بالافتأ بين الناس مجتهدا مطلقا، خصوصا مع كونهما من أكابر الأصحاب ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال للاطلاق (وأما لو كان) مدرك جواز التقليد أو وجوبه هي الفطرة - وان الجاهل بحسب الفطرة يرجع إلى العالم - فيمكن أن يقال أيضا أنه يرى المطلق أولى من المتجزي بحسب الفطرة إذا كانا متساويين في العلم كما هو المفروض (وبعبارة أخرى) كما أن الفطرة لو كانت هي المدرك لا ينافي تقديم الأعلم على غير الأعلم كذلك لا ينافي تقديم المطلق على غير المطلق، هذا مضافا إلى ما ذكرنا أنه في كل مورد من هذه الموارد لو شككنا تدخل المسألة في باب دوران الحجة بين التعيين والتخيير فيجري في الأصل طرف مشكوك الحجية.
(٦٢٦)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... » »»