منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦١٨
العمل على طبقها بما أنه حجة؟ فعلى الأول لا يجوز الترجيح بها (لأنه) أيضا نوع استعمال وعلى الثاني يمكن أن يقال بعدم شمول النهي للمقام أي الترجيح بها.
الاجتهاد والتقليد وفيه مقامان (المقام الأول) في الاجتهاد وفيه أمور:
(الامر الأول) في أنه من مسائل الفقه أو الأصول وقد عرفت أن المسألة الأصولية ما يكون واسطة للاثبات بالنسبة إلى المسائل الفقهية، ومباحث الاجتهاد بعضها عقلية كمسألة إمكان التجزي وعدم إمكانه، وبعضها فقهية وذلك كحجية رأيه وفتواه للمقلدين بل ولعمل نفسه، وكالحكم بالاجزاء وعدمه بالنسبة إلى الأعمال السابقة بعد تبدل رأيه.
(الامر الثاني) في تعريفه (والحق أنه) عبارة عن: ملكة بسيطة يقتدر بواسطتها على تشكيل القياس الذي يستنتج منه الحكم الكلي الإلهي الفرعي بتحصيل الكبريات (أولا) وضم الصغريات إليها (ثانيا) بعد تشخيصها (ومما ذكرنا) يتبين احتياج الاجتهاد إلى جملة علوم أهمها علم الأصول، إذ هو العلم المتكفل لمعرفة كبريات مثل ذلك القياس الذي يكون واسطة لاثبات محمولات المسائل الفقهية لموضوعاتها، ولذلك عرف بأنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، ومن جملة العلوم التي يحتاج إليها - في تحصيل الاجتهاد - هو علم المنطق لترتيب ذلك القياس (ومن جملتها) علوم العربية من اللغة والنحو والصرف وغيرها وذلك من جهة فهم ألفاظ الآية والرواية وتشخيص الظاهر عن غيره.
وأما احتياجه إلى علم الرجال والدراية فشديد (ان قلنا) بأن موضوع الحجة - في باب حجية الخبر الواحد - هو الخبر المزكى بتزكية عدلين (لان) مدرك أغلب الاحكام هو الخبر الواحد ولا طريق إلى تحصيل مثل هذا الخبر إلا بالرجوع إلى الرجال ومعرفة علم الدراية (وإن قلنا)
(٦١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 ... » »»