منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦١٧
القسمين الآخرين - بعدم إمكان التبعض في السند لا أساس له (لان) الذي لا يمكن هو التبعض الحقيقي بالنسبة إلى الدلالة على بعض مدلوله (وأما التبعض التعبدي) فلا مانع منه وفي التعبديات كثيرا ما يقع التفكيك بين اللوازم والملزومات فالمانع عن استعمال المرجحات هو الانصراف لا التبعيض في السند والصدور ولا بأس به لو ساعد فهم العرف على الانصراف.
تتميم (ربما يتوهم) أنه بناء على التعدي من المرجحات المنصوصة يمكن الترجيح بالأصل العملي فإذا كان إحدى الروايتين المتعارضتين موافقة مع الأصل، كما إذا كان مثلا الرواية التي تدل على نجاسة الماء الكر الذي زال عنه التغير من قبل نفسه لا بوصول المطهر إليه موافقة مع الاستصحاب فيرجح على الرواية الأخرى التي تدل على طهارته بواسطة موافقته مع الأصل أي الاستصحاب (ولكن أنت خبير) بأن الأصول العملية مطلقا سواء أ كانت شرعية أو عقلية تنزيلية أو غير تنزيلية مجراها الشك في الحكم الواقعي بعد الفحص عن الدليل و اليأس عن الظفر به (فموضوع) الأصل لا يتحقق إلا بعد فقد الدليل ففي رتبة وجود الدليل لا موضوع للأصل وفي رتبة عدمه ولو بواسطة سقوطه بالمعارضة وإن كان تصل النوبة إليه لكن في تلك المرتبة يكون الأصل مرجعا لا مرجحا (وعجيب) من بعض الفقهاء العظام حيث جعلوا موافقة الأصل مرجحا لاحدى الامارتين المتعارضتين، ولعل مبناهم في باب حجية الأصول العملية غير المبني الذي ذكرناه ويقولون باعتبارها من باب الظن خصوصا مثل الاستصحاب في الاحكام، هذا حال الترجيح بالأصل (وأما الترجيح) بالظنون غير المعتبرة فان قلنا بعدم التعدي من المرجحات المنصوصة فحالها معلوم (وأما ان قلنا) بالتعدي فلا بأس بالترجيح بها ان لم يكن من الظنون المنهي عنها كالقياس وان كان من المنهي عنها (فلا بد) من مراجعة دليل النهي وانه هل المنع متعلق بمطلق استعمالها أو خصوص
(٦١٧)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، النهي (1)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... » »»